وتجزي البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا من أهل بيت (١).
وروي أنّ البقرة لا تجزي إلاّ عن واحد (٢).
وإذا عزّت (٣) الأضاحي أجزأت شاة عن سبعين (٤).
وإذا اشتريت هديك فانحره أو (٥) اذبحه وقل : وجّهت وجهي للّذي فطر السماوات والأرض ، حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين ، إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للّه ربّ العالمين ، لا شريك له ، وبذلك أُمرت ، وأنا من المسلمين ، اللّهمّ منك ولك ، بسم اللّه واللّه أكبر ، اللّهمّ تقبّل منّي.
ثمّ اذبح وانحر (٦) ولا تنخع (٧) حتّى يموت (٨) ، ثمّ (٩) كل وتصدّق وأطعم واهد إلى من شئت (١٠).
__________________
١ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ٩٥ ح ٦. وفي الهداية : ٦٢ مثله. وفي مسائل علي بن جعفر : ١٧٦ ح ٣٢٢ ، وعيون أخبار الرضا عليهالسلام : ٢ / ٨٢ صدر ح ٢٢ ، وعلل الشرائع : ٤٤٠ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ٢٠٨ ح ٣٦ ، والاستبصار : ٢ / ٢٦٦ ح ٣ ، نحوه ، وفي الخصال : ٣٥٦ ح ٣٨ ، وعلل الشرائع : ٤٤١ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ٢٠٨ ح ٣٨ ، والاستبصار : ٢ / ٢٦٦ ح ٥ مثله إلاّ أنّه فيها « سبعة نفر » بدل خمسة نفر ، وهو اعتماد المصنّف والذي يفتي به على ما ذكره في العلل ، عنها الوسائل : ١٤ / ١١٧ ـ أبواب الذبح ـ ضمن ب ١٨.
٢ ـ عنه الوسائل : ١٤ / ١٢٢ ـ أبواب الذبح ـ ب ١٨ ح ٢٠ وعن علل الشرائع ولم أجده فيه. وفي فقه الرضا : ٢٢٤ مثله. وفي التهذيب : ٥ / ٢٠٨ ح ٣٥ ، والاستبصار : ٢ / ٢٦٦ ح ١ باختلاف يسير.
٣ ـ عزّ الشيء : إذا قلّ « مجمع البحرين : ٢ / ١٧٣ ـ عزز ـ ».
٤ ـ الهداية : ٦٣ ، والفقيه : ٢ / ٢٩٤ ذيل ح ١١ ، وص ٣٢٩ مثله. وفي الكافي : ٤ / ٤٩٦ ذيل ح ٣ ، والتهذيب : ٥ / ٢٠٩ ذيل ح ٤١ ، والاستبصار : ٢ / ٢٦٧ ذيل ح ٨ بمعناه ، عنها الوسائل : ١٤ / ١٢٠ ـ أبواب الذبح ـ ب ١٨ ح ١٢.
٥ ـ « و » أ ، د.
٦ ـ « أو انحر » أ ، د.
٧ ـ نخع الذبيحة : هو أن يقطع نخاعها قبل موتها « مجمع البحرين : ٢ / ٢٨٦ ـ نخع ـ ».
٨ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١٠٨ ح ٤ إلى قوله : تقبّل منّي. وفي الكافي : ٤ / ٤٩٨ ح ٦ ، والفقيه : ٢ / ٢٩٩ ح ٦ ، والتهذيب : ٥ / ٢٢١ ح ٨٥ مثله ، عنها الوسائل : ١٤ / ١٥٢ ـ أبواب الذبح ـ ب ٣٧ ح ١. وفي الهداية : ٦٢ ، والفقيه : ٢ / ٣٢٩ مثله.
٩ ـ « و » د.
١٠ ـ الفقيه : ٢ / ٣٢٩ ، والهداية : ٦٢ مثله. وانظر الكافي : ٤ / ٤٨٨ ح ٥ ، والتهذيب : ٥ / ٢٠٢ ح ١١ ، وص ٢٢٣ صدر ح ٩٠ ، عنهما الوسائل : ١٤ / ١٥٩ ـ أبواب الذبح ـ ب ٤٠ ح ١ وح ١٨.