٨ ـ قال العلّامة في المختلف : «إنّ الأذان عبادة متلقّاة من الشرع ؛ فالزيادة عليها بدعة كالنقصان ، وكلّ بدعة حرام» (١).
٩ ـ قال الشهيد السعيد محمد بن مكي العاملي (ت ٧٨٦ ه) : «محدثات الأُمور بعد عهد النبي صلىاللهعليهوآله تنقسم أقساماً ، لا يطلق اسم البدعة عندنا إلّا على ما هو محرّم منها» (٢).
ومع ذلك كلّه فقد خالف الشهيد كلامه في كتاب الذكرى ، وقال :
١٠ ـ «إنّ لفظ البدعة غير صريح في التحريم ؛ فانّ المراد بالبدعة ما لم يكن في عهد النبيّصلىاللهعليهوآله ثمّ تجدّد بعده ، وهو ينقسم إلى : محرّم ومكروه».
١١ ـ قال الطريحي (ت ١٠٨٦ ه) : «البدعة : الحدث في الدين وما ليس له أصل في كتاب ولا سنّة. وإنّما سمّيت بدعة ؛ لأنّ قائلها ابتدع هو نفسه ، والبِدَع ـ بالكسر والفتح ـ : جمع بدعة ومنه الحديث «من توضّأ ثلاثاً فقد أبدع» أي فعل خلاف السنّة ؛ لأنّ ما لم يكن في زمنه صلىاللهعليهوآله فهو بدعة» (٣).
١٢ ـ وقال المجلسي (ت ١١١٠ ه) : «البدعة في الشرع : ما حدث بعد الرسول ولم يرد فيه نصّ على الخصوص ، ولا يكون داخلاً في بعض العمومات ، أو ورد نهي عنه خصوصاً أو عموماً ؛ فلا تشمل البدعة ما دخل في العمومات مثل بناء المدارس وأمثالها ، الداخلة في عمومات إيواء المؤمنين وإسكانهم وإعانتهم ، وكإنشاء بعض الكتب العلمية ، والتصانيف التي لها مدخل في العلوم الشرعية ، وكالألبسة التي لم تكن في عهد الرسولصلىاللهعليهوآله والأطعمة المحدثة ؛ فإنّها داخلة في
__________________
(١) المختلف ٢ : ١٣١.
(٢) القواعد والفوائد ٢ : ١٤٤ ـ ١٤٥ القاعدة ٢٠٥. وقد ذكر الأقسام الخمسة غير واحد من الفقهاء منهم القرافي في الفروق ٤ : ٢٠٢ ـ ٢٠٥. وسيوافيك الكلام في عدم صحة هذا التقسيم.
(٣) مجمع البحرين ج ١ : مادة «بدع» لاحظ «ترتيب المجمع».