عليهالسلام ـ كثيرا من العوام والفقهاء على خلاف مذهبه في كثير من
المسائل ، وكذلك غيره من الأئمة ـ عليهمالسلام ـ وليس يكون بمجرد إقراره لهم مخالفا للأئمة ، وإنما يكون
مخالفا لهم لو أفتى بأن الميتة لا تحرم أو بأن جلدها يطهر بالدباغ.
على أنه لو روي
عنه ـ عليهالسلام ـ ما يخالف النص أو الإجماع لوجب القطع على أنه مكذوب عليه
أو غلط من الراوي أو حاصل على سبيل السهو ، وبهذه الطريقة أبطل الأئمة ـ عليهمالسلام ـ أقوال من يخالف بينهم فيما الحق فيه واحد ؛ لأنه لا يجوز
التفريق بينهم كما لا يجوز التفريق بين الأنبياء ـ عليهمالسلام ـ ، مع أن هذه المسألة لم يوردها أحد من أهل النصب إلا هذا
السائل المتعنت.
وأما قوله :
وعداوة العاقل خير من صداقة الجاهل ؛ فذلك صحيح إذا لم يكن ذلك العاقل من علماء
السوء الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله.
والعاشرة : قوله : قال الإمامان الكريمان المتوكل على الله والمنصور بالله ـ عليهماالسلام ـ : إن نكاح الفاطميات لغير الفاطميين لا يجوز وادعيا
الإجماع وهذا أبو الطاهر أحمد بن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي جدته بنت
محمد الباقر وهي من الفاطميات بل خيرهن وليس من الفاطميين ؛ فإما أن تبطل حكايتهما
وحاشاك من ذلك ، أو تبين لنا وجه الجواب ، وليس تهتدي إليه سبيلا ، أو ترجع إلى
الشيعة صاغرا وتقول : أخبرونا منا فالجهل بنفسك أقبح الأشياء منك.
الجواب : أما
حكايته عن المتوكل والمنصور بالله ـ عليهماالسلام ـ أنهما ادعيا الإجماع على أن نكاح الفاطميات لا يجوز لغير
الفاطميين ؛ فتلك دعوى صحيحة عند الزيدية المحقين ، والأصل في ذلك ما ورد به الشرع
الشريف من وجوب اعتبار الكفاءة في النكاح ؛ لأجل التفاضل الذي جعله الله ـ سبحانه
ـ بين الناس ، وقد صح بالنص أن لبني فاطمة ـ عليهمالسلام ـ فضلا على سائر الناس بما خصهم الله به ؛ من إرث الكتاب ،
ومنصب الإمامة ، وقرابة الرسول ، وإيجاب المودة ، والطاعة لهم ، والصلاة في الصلاة
عليهم ، والرد لكل ما اختلف فيه إليهم ، ونحو ذلك وأقل أحوال فضلهم بذلك أن يكون