وأمّا قول الرسول صلىاللهعليهوآله : « من أحبّ أن يتمثل له الرجال ... إلى آخره » ، وما نقل من أنّه كان يكره أن يقام له فكان إذا قام لايقومون له لعلمهم بكراهته ذلك فإذا فارقهم قاموا حتّى يدخل منزله لما يلزمهم من تعظيمه ، فلعلّه إشارة إلى ما يصنعه الجبابرة من إلزام الناس بالقيام حال قعودهم إلى انقضاء مجلسهم دون القيام المخصوص القصير مدّته ، أو يحمل على من أراد ذلك تجبّراً وعلوّاً على الناس ، فيؤاخذ من لا يقوم له بالعقوبة ، أمّا من يريده لدفع إهانة عنه أو نقيصة به فلا حرج عليه ، لأن دفع الضرر عن النفس واجب.
وأمّا كراهته فتواضع لله وتخفيف على أصحابه ، وكذا نقول : ينبغي للمؤمن أن لا يحبّ ذلك ، وأن يؤاخذ نفسه بمحبة تركه إذا مالت إليه ، [ و ] لأنّ الصحابة كانوا يقومون كما في الحديث ، ويبعد عدم علمه به مع أنّ فعلهم يدلّ على تسويغ ذلك ، انتهى. (١)
وأن يصون عرض أخيه ونفسه وماله عن ظلم غيره مهما أمكن وينصره ، وقد أشرنا إلى بعض ما يدلّ عليه في الغيبة.
وفي النبوي صلىاللهعليهوآله : « من حمى عرض أخيه المسلم في الدنيا بعث الله ملكاً يحميه يوم القيامة من النار ». (٢)
وعن جابر قال : « سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآله يقول : ما من امرىء ينصر مسلماً في موضع ينهتك فيه عرضه ويستحلّ حرمته الا نصره الله في موطن يستحبّ نصره ، وما من امرىء خذل مسلماً في موطن ينتهك فيه حرمته الا خذله الله في موضع يستحبّ فيه نصره ». (٣)
وأن يسمّت العاطس ، فقد روي عن جماعة من أصحاب الصادق عليهالسلام
__________________
١ ـ القواعد : ص ٢٦٢ مع اختلاف ، المحجة البيضاء : ٣ / ٣٩٢ ، نقلاً عن قواعد الشهيد رحمهالله.
٢ ـ المحجة البيضاء : ٣ / ٣٩٤.
٣ ـ المحجة البيضاء : ٣ / ٣٩٤.