بأنّه لا وجه لهذا الاستحباب ، لأنّ التياسر إن كان من القبلة إلى غير القبلة فهو حرام وإن كان من غيرها إليها فهو واجب.
فأجاب المحقّق بأنّه من القبلة إلى القبلة ، فسكت الخواجة ، ثمّ إنّ المحقّق ألّف رسالة لطيفة في المسألة وأرسلها إلى المحقّق الطوسي فاستحسنها.(١)
وحاصل الجواب: منع الحصر بل التياسر في نفس القبلة ، ولا مانع من أن يختصّ بعض جهات القبلة بمزيد الفضيلة على بعض ، أو يكون الانحراف لأجل الاستظهار ، بسبب الانحراف ، والثاني هو الأظهر كما يظهر من الرواية وانّه لأجل تحصيل اليقين باستقبالها.
توضيحه: انّ لفقهائنا قولين:
أحدهما : انّ الكعبة قبلة لمن كان في الحرم ومن خرج عنه ، والتوجّه إليها متعيّن على التقديرات ، فعلى هذا لا معنى للتياسر أصلاً.
__________________
(١). روضات الجنان : ٢ / ١٨٨.