والسّنّة باطنا خلاف ظاهرهما معاندون فهم كمن هو «مكذب لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فيما جاء به» من القرآن وغيره بادّعائه لعلم الباطن الذي لم يجعل الله سبحانه إليه سبيلا «فهو كمن كذبه» ظاهرا وأنكر كونه نبيئا «ولا خلاف في كفره» أي المكذب لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ظاهرا ، فكذلك حكم من تأوّل شرائعه بالسقوط ، وهذا مع الفرض بصحة إقراره بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وإلّا فهم في الحقيقة غير مقرين به «ومن أخطأ في غير ذلك» الذي ذكرناه «بعد التحري» في طلب الحق والاجتهاد في التوقّف على أوامر الشرع ونواهيه «فمعفو عنه» لقوله تعالى (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِيما أَخْطَأْتُمْ بِهِ) (١).
«ولم يفصل ، وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم «رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان» «وما استكرهوا عليه».
«ولم يفصل ، وللإجماع على أن من نكح امرأة في العدة جهلا غير آثم مع أنه قد خالف ما علم» تحريمه «من الدين ضرورة» وهو نكاح المعتدة ، فصار جهله رافعا للإثم عنه لأنه هنا غير معاند لأنه قد يجوز أن يخفى دليل ما شأنه كذلك ولا يكلّف الله نفسا إلّا وسعها ولهذا ارتفع الحرج في كل فعل لم يتعمد كلو أراد أن يرمي صيدا فقتل نبيئا ، ويمكن تنزيل كلام الجمهور على مثل كلامه عليهالسلام حسبما أشرنا إليه ، وقد بسطته في الشرح.
وأما قول الجاحظ ومن وافقه : إنه لا إثم على المخالف المجتهد بخلاف المعاند : فيلزمه رفع الإثم عن الملاحدة ونحوهم.
وله أن يجيب بما حققناه أوّلا وهو أنهم في الحقيقة معاندون.
وكذلك المجبرة والمشبهة وإن ادّعوا أنهم لم يعاندوا وأن الحق بأيديهم وأما قولهم : بعد قبول الإسلام : فالتّسمّي بالإسلام لا يصلح أن يكون وجها فارقا لأنّ العلة في رفع الإثم إن كان هو الاجتهاد فكلهم
__________________
(١) الأحزاب (٥).