قال ابن أبي الحديد : في هذا الحديث عجب لأنها قالت : أنت ورثت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أم أهله؟ قال : بل أهله وهذا تصريح بأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم موروث يرثه أهله وهو خلاف قوله : لا نورث «وإلّا» أي وإن لم يكن خبر علي والحسنين عليهمالسلام وأم أيمن المتضمن إثبات حق لآدمي مقبولا لكونه دليلا لا شهادة «لزم مثل ذلك في كل خبر يثبت حقّا لآدمي لم يتواتر نقله كحق الشفعة للجار» فكان يلزم أن لا يقبل وهو مقبول «لأنّ كل حقّ ثبت بالسّنة لم يثبت لأحد معينا كان كفاطمة عليهاالسلام أو غير معين كخبر الشفعة إلّا بخبر» راو «واحد أو أكثر أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أثبته له به» أي بالخبر «لا بالشهادة» أي لا أنّ ذلك الحق يثبت بالشهادة على النبيء صلىاللهعليهوآلهوسلم حتى يعتبر فيها الاثنان أو رجل وامرأتان «إجماعا بين الناس» على ذلك.
وطريق الشهادة وطريق الأخبار مختلفان ولو كانت الحقوق إنما تثبت بالشهادة على النبيء صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه أثبتها لما قبل النّساء وحدهنّ ولا ما أخبر به واحد فقط أو رجل وامرأة ، «ولو لم يكن» من هذه الأخبار التي تثبت الحقوق «إلّا خبر معاذ» بن جبل «الذي قبله أبو بكر ، وذلك أنه» أي معاذ «قدم برقيق» أي عبيد «من اليمن» بعد وفاة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم «وهم من هدايا اليمن» أي ممّا أهدي له حال توليه في اليمن «فهمّ أبو بكر بأخذه» أي بأخذ ذلك الرقيق «عملا بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم» «هدايا الأمراء غلول» أي محرّمة عليهم لأنها من قبيل الرشوة «فقال معاذ : طعمة أطعمنيها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم» أي أذن لي فيها وأباحها لي «فأقرّه أبو بكر على ذلك» وصدّقه وعمل به ، «وأخذت منه» أي من هذا الخبر «العلماء : أنه إذا أذن الإمام لعامله في الهدايا حلّت له».
فأيّ فرق بين قوله وقول فاطمة عليهاالسلام : إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أنحلني فدكا؟