من دين كل نبيء
ضرورة» أي وردّ لما علم من دين كل نبيء بضرورة العقل.
قال «أئمتنا عليهمالسلام والجمهور» من المعتزلة وغيرهم : «وهو» أي النظر الموصل إلى
معرفة الله سبحانه «فرض عين» يجب على جميع المكلفين من رجل وامرأة وحرّ وعبد لما
سنذكره إن شاء الله تعالى.
وقال أبو إسحاق
النصيبيني وهو «ابن عياش و» أبو القاسم «البلخي و» عبيد الله بن الحسن «العنبري ورواية عن القاسم» بن إبراهيم «عليهالسلام» مغمورة «ورواية عن المؤيد بالله عليهالسلام» غير صحيحة «بل» النظر المذكور «فرض كفاية ، ثم افترقوا في»
كيفية «التقليد : فابن عياش والعنبري وغيرهما ورواية عن المؤيد بالله عليهالسلام» غير صحيحة «أنه يجوز مطلقا» أي لم يشترطوا تقليد المحق بل
أطلقوا.
قال عليهالسلام : وقال أبو القاسم «البلخي» وهو الكعبي «ورواية عن القاسم عليهالسلام» أنه «يجوز تقليد المحق» وروى القرشي عن ابن عياش وأبي
القاسم الكعبي أنه يجوز للعوام تقليد المحق.
قال : وروي عن
القاسم عليهالسلام جواز تقليد المحق مطلقا أي أطلق ولم يقيّده بالعوام.
قال : وقال قوم :
التقليد جائز في حق كل عاقل فلا تجب المعرفة.
وقال قوم : يكفي
الظن بصانع العالم ولا حاجة إلى العلم.
وروى الإمام يحيى عليهالسلام في الشامل عن العنبري أنه يصوّب أهل القبلة في جميع
معتقداتهم في الديانة انتهى.
وقد بسطنا الكلام
في هذا الموضع في الشرح فليطالع.
ولعل الرواية عن
القاسم عليهالسلام لا تصح لأنه قال في كتاب
__________________