وإن عصوه اخترمهم الله قبل ذلك كما أهلكهم بالإغراق.
وهذا الأجل الذي يؤخر لأنهم لو آمنوا لما أغرقوا.
وقد بسطت من كلام الهادي وغيره من الأئمة عليهمالسلام في هذا الموضع في الشرح.
«و» لنا أيضا حجة على قولنا «قصة قتل الخضر الغلام» الذي ذكره الله في الكتاب العزيز «لأنه لو لم يقتله لعاش قطعا حتى يرهق أبويه» أي يغشيهما «طغيانا وكفرا كما أخبر الله تعالى» أي يكون سببا في كفرهما بأن يطيعاه في اختيارهما الكفر.
وذلك نص في أن القتل خرم وأنه لو لم يقتل المقتول لعاش قطعا «و» لنا أيضاأن نقول «لو لم يكن» الأجل «إلّا أجلا واحدا» وهو وقت خروج الروح بالقتل أو الموت «لزم» من ذلك «أن لا ضمان على من ذبح شاة الغير عدوانا» أي بغير إذن شرعي «إذ أحلّها له» أي لأنه أحلها له «فهو محسن عند المجبرة غير آثم للقطع بالإحسان» بعد وقوع القتل إذ لو لم يذبحها لماتت عندهم قطعا.
«و» هو «آثم عند غيرهم» أي عند البهشمية ومن تابعهم «بالإقدام» على ذبحها بغير إذن شرعي «غير ضامن لانكشاف الإحسان» منه بذبحها لقولهم : إنه لا تجويز بعد وقوع القتل لأنّ المقتول قد مات بأجله فلا يجوّز أن تفرض حياته لو سلم من القتل وهذا هو مذهب الجبرية.
والأولى في الردّ عليهم ما قررناه من قبل أن يقال : هو غير ضامن لتجويز الإحسان والأصل براءة الذمة.
وممّا يؤيد ما ذهب إليه أئمة أهل البيت عليهمالسلام ما روي عن النبيء صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : «الدّعاء يرد القضاء وأن البرّ يزيد في العمر وأن صلة الرّحم تزيد في العمر».
وعن علي عليهالسلام أنه قال : (وصلة الرّحم فإنها ثروة في المال ومنسأة في الأجل وتكثير في العدد).