فلئن قالوا : إنّما بايع تقيّة.
قلنا : / / لو كان كذلك ؛ لما أنكر أيضا تقيّة ، فإنّه لا فرق فى المخافة بين أن لا يبايع ، وبين أن يبايع مع تصريحه بالإنكار ، والمخالفة.
كيف وأن دلالة ما ذكروه على النكير ، متوقّفة على إبطال إمامة أبى بكر ؛ فإنه لو كان إماما حقا ؛ لما أنكر عليّ ذلك ؛ لأنّه يخرج به عن كونه معصوما ، فإذا حمل ما وجد منه من الدّلائل ، على حقيقة ـ الإنكار ، متوقّف على إبطال إمامة أبى بكر ، وإبطال إمامته ، متوقف / على دلالة ما وجد من على على حقيقة الإنكار ؛ وهو دور على ما ذكروه فى دليل إبطال العصمة [فإن أبطلوه هاهنا بما ذكرناه ؛ فقد اعترفوا ببطلان ما ذكروه ، على دليل إبطال العصمة] (١) ، مع أنه من أكبر عمدهم فى إثبات العصمة.
قولهم : إنما بايع ظاهرا للتقية ؛ فقد سبق إبطالها فى أول الجواب (٢).
قولهم : إنّما كان يدخل فى آرائهم لقصد إرشادهم عمّا شذّ عنهم.
قلنا : إلا أن أصل تصرفهم فى الأمور السّياسية ، وما يتعلق التّصرف فيه بالإمام ، غير مسوغ لهم شرعا ، عند الخصوم ، وقد كان يدخل معهم فى آراء السّياسة المتعلقة بالإمام ، والإرشاد إلى فعل ما لا يسوغ شرعا ؛ غير جائز (٣).
قولهم : إنه كان يقتدى بهم فى الصّلاة ، غير ناو للاقتداء بهم ؛ فهو خلاف ما يدل عليه الاقتداء ظاهرا ، ومجرد احتمال التّقصير ؛ لا يقدح فى الدلالة الظاهرة ؛ لما سبق.
كيف وأن اقتداء المنفرد بصلاته ، ومتابعته لأفعال غيره ، إذا لم يكن مؤتما به مبطل للصّلاة بإجماع المسلمين ، فلو صدر منه ؛ لما كان معصوما.
قولهم : إنّما كان يأخذ عطيتهم ؛ لأنّ ذلك كان حقا له.
قلنا : إنّما يكون حقا أن لو كان سبب اكتسابه مسوّغا فى الشرع ، وغير عليّ من الأئمة الثلاثة غاصب عند الخصوم ، وتصرّف الغاصب ، غير مسوّغ فى (٤) الشّرع (٤) ؛ فلا يترتب عليه حق شرعى.
__________________
/ / أول ل ١٦٩ / أ.
(١) ساقط من (أ)
(٢) انظر ما مر ل ٢٩١ / أ.
(٣) قارن بالمغنى فى أبواب التوحيد والعدل ٢٠ / ٢٨٦ وما بعدها من القسم الأول.
(٤) ساقط من (ب)