الصفحه ٧٣ : تربة في الإسلام ، وكان في نساء أنباط العراق لك
ممكن لو أردت ذلك فلا تدخل بلادنا لتروم تفريق جماعتنا
الصفحه ١٧٥ :
يتقدم القتل على
الأسر ، وهل اتضع الإسلام بالسبا على عفة أربابه ، ألم تشمخ بذلك عوالي قبابه ،
قال
الصفحه ٢٠٠ : : وخيوان أرض خيوان بن مالك ، وهي من غرر بلد همدان وأكرمه تربة وأطيبه
ويسكنها المعيديون ، والرضوانيون ، وبنو
الصفحه ٩٩ : عليهالسلام فالذي يتحقق منه أنه جعل ظهور جملة الإسلام مانعا من إتيان
حكم ما تخللها من نقض ذلك باعتقاد شيء من
الصفحه ١١٨ : للكفر ، كما أن دار الإسلام تكون الغلبة فيها
للإسلام ، ودار الكفر لا تكون دار كفر بأن تجمع أنواع الكفر
الصفحه ٤٣ : في المعنى :
فرقة أنكروا
الإسلام جميعا ، وصوّبوا ما كانت عليه الجاهلية وهم الأقل.
وفرقة أقروا
الصفحه ٩٥ : الإسلام ، وجعل الردة ملة منفردة من ملل الكفر فلها حكم يخصها ، بدليل أنه
قال في الأولى : تقتل مقاتلتهم
الصفحه ٩٨ :
الإسلام وشرائعه وقال : لا تكون دارهم دار كفر ، فذلك الواجب ، وأما تمثيله بما
ذهب إليه الحنفية فتمثيل صحيح
الصفحه ١١٥ :
يقع به الارتداد.
اعلم أن الردة على
ثلاثة أوجه : إما بالرجوع عن جملة الإسلام إلى ملة من ملل الكفر
الصفحه ٤١ : الردة لا تكون إلا بعد الإسلام ؛ لأن الكافر الأصلي لا
يكون مرتدا ، فإذا قد تقرر هذا الأصل فاعلم أن أول
الصفحه ٤٧ :
عنه حتى صاروا (١) إلى الإسلام طوعا وكرها ، ثم توفي رسول الله صلىاللهعليهوسلم وقد أنفذ أمر
الصفحه ٤٨ : والإجماع أكد الدلالة ، ولم يقع خلاف [كما] (١) كان في الصدر الأول وما يليه من صدور الإسلام ولا إلى
يومنا هذا
الصفحه ٦٤ :
بن بدر (٢) ، وثبتوا على الإسلام وكان قيس بن عاصم (٣) على المقاعس والبطون (٤) ، ففرق الصدقة على
الصفحه ٦٩ : الجهّال ، وشوشت باسم الإسلام واسم الشهادتين ، ولم تدر أن للإسلام
رسوما وحدودا من تعداها خرج منه ، وإن ادعى
الصفحه ٩٧ : ،
وإن كانوا من غير العرب فالإسلام والجزية (١) ، وكذلك الخلاف في المرتدة أنها تسبى عند أبي حنيفة ،
وتقتل