ج ـ إنّ المساجد العامرة ماثلةٌ بين ظهراني الشيعة في أوساطها وحواضرها ومُدنها وحتى في القرى والرساتيق تحتفي بها الشيعة ، وترى حرمتها من واجبها ، وتقول بحرمة تنجيسها ، وبوجوب إزالة النجاسة عنها ، وبعدم صحة صلاة بعد العلم بها وقبل تطهيرها ، وعدم جواز مسك الجنب والحائض والنفساء فيها ، وعدم جواز إدخال النجس فيها إن كان هتكاً (١) وتكره فيها المعاملة والكلام بغير الذِّكر والعبادة من امور الدنيا ، ومن فعل ذلك يُضرب على رأسه ويقال له : فضَّ الله فاك.
وتروي عن النبيّ أئمّتها انَّه لا صلاة لجار المسجد إلّا في
__________________
(١) والاتفاق على ذلك واقع بين اعلام الطائفة كما في الفقه المنسوب الى الامام الرضا عليهالسلام : ١٠ ، ١٦ ، والصدوق في الهداية : ٥٤ ، والمفيد في المقنعة : ٧٣ ، والشيخ الطوسي في النهاية : ٢٠٤ ، ٢٢٠ ، والجمل والعقود : ٢٣٣ ، وابن البراج في المهذب : ٢٩٠ ـ ٢٩١ ، والراوندي في فقه القرآن : ٣٤٥ ، تجد كل ذلك مسطوراً في سلسلة الينابيع الفقهية ج ١.
وابن زهرة الحلبي في الغنية : ٣٧٣ ، وابن ادريس الحلي في السرائر : ٤٩٥ ، والمحقق الحلي في الشرائع : ٥٧٢ ، ٥٨٦ ، والمختصر النافع : ٥٩٦ ، ٥٩٧ ، وابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع : ٦٢٠ ، والعلامة الحلي في قواعد الاحكام : ٦٥٤ ، ٦٥٧ ، والشهيد في اللمعة الدمشقية : ٦٧٥ ، ٦٧٦ ، كما في الينابيع الفقهية ج ٢.
والكلام عن أحكام المساجد مستوفاً عند المتأخرين كما في جواهر الكلام ٣ / ٤٩ ، وراجع احكام الحائض من الجواهر ايضاً.