ج ـ إنّ المساجد
العامرة ماثلةٌ بين ظهراني الشيعة في أوساطها وحواضرها ومُدنها وحتى في القرى
والرساتيق تحتفي بها الشيعة ، وترى حرمتها من واجبها ، وتقول بحرمة تنجيسها ،
وبوجوب إزالة النجاسة عنها ، وبعدم صحة صلاة بعد العلم بها وقبل تطهيرها ، وعدم
جواز مسك الجنب والحائض والنفساء فيها ، وعدم جواز إدخال النجس فيها إن كان هتكاً وتكره فيها المعاملة والكلام بغير الذِّكر والعبادة من
امور الدنيا ، ومن فعل ذلك يُضرب على رأسه ويقال له : فضَّ الله فاك.
وتروي عن النبيّ
أئمّتها انَّه لا صلاة لجار المسجد إلّا في
__________________