الصفحه ٢٨٠ : والزرنيخ والنورة ، وهذا مذهب
أبي حنيفة ، وقيل : هو التراب فقط ، وهو مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهما
الصفحه ٢٥٤ : ذهب إلى
التوارث بالحلف اليوم ، كما هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه ، ورواية عن أحمد بن حنبل.
والصحيح قول
الصفحه ٣٤٨ : خرج لقطع الطريق
وإخافة السبيل ترخص لوجود مطلق السفر ، وهذا قول أبي حنيفة والثوري وداود لعموم
الآية
الصفحه ٢٠٢ : . وهو مذهب الشعبي وابن أبي ليلى وأبي
حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد وزفر بن الهذيل
الصفحه ٢٠٣ : مذهب مالك وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة ، والقول القديم
للشافعي رحمهمالله ، وذهب في الجديد إلى أنه يصح
الصفحه ٢١٦ : ء الزاني عليه بعموم قوله تعالى : (وَبَناتُكُمْ) فإنها بنت ، فتدخل في العموم كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك
الصفحه ٢٦٠ : مذهب الشافعي وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ،
الثاني منهما بقول علي رضي الله عنه للزوج حين قال : أما الفرقة
الصفحه ١٠٨ : : هو حديث حسن ، وقد ذكرنا طرقه ، والكلام عليه
مستقصى في مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، وبالجملة فهو
الصفحه ٣٦٢ : ، وذكرنا ما في سنده
من مقال في مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، وقد تقدم بعض ذلك في سورة آل عمران
أيضا
الصفحه ١١٢ : مسندي الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما
أن الصديق رضي الله عنه ، تلا هذه الآية لما مات رسول الله
الصفحه ٣٢٦ : . وفي
الباب عن أبي سعيد وعلي وسهل بن حنيف ، وقال البزار : قد روي هذا عن النبي صلىاللهعليهوسلم من وجوه
الصفحه ٢٣٢ : الرجم ، والله أعلم. وقد روى أحمد (١) نصا في رد مذهب أبي ثور من رواية الحسن بن سعد عن أبيه :
إن صيفة كانت
الصفحه ١٣٧ : متاع
رجل غلول ، قال : فسأل سالم بن عبد الله ، فقال : حدثني أبي عبد الله عن عمر بن
الخطاب رضي الله عنه
الصفحه ١٠٩ :
وروى الإمام أحمد (١) في مسنده من طريق عمرو بن أبي عمرو وأبي الهيثم العتواري
عن أبي سعيد ، عن النبي
الصفحه ٨١ :
(لِتَكُونُوا شُهَداءَ
عَلَى النَّاسِ) [البقرة : ١٤٣].
وفي مسند الإمام
أحمد (١) وجامع الترمذي