البحث في وسائل الشيعة
١٧٤/١٢١ الصفحه ١٢٠ : ، فقال : أرى أن عليه خمسين جلدة ، ويستغفر الله عزّ وجلّ ، قلت
: أرأيت ان جعلته في حلّ ، أو عفت عنه ، قال
الصفحه ١٢١ :
حتّى تؤدّي ما عليها
، أو يعتق النصف الآخر.
أقول : حمله الشيخ على ما اذا كان لا
يملك منها اكثر
الصفحه ١٢٧ :
٧٠ ـ باب ان الولد
الصغير يتبع الاب في الاسلام ، حرّاً
كان ، أو عبداً ،
ولا يتبع الاب الولد ، وان
الصفحه ١٣٠ :
أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : اكتب للابق في ورقة أو في
قرطاس : « بسم الله الرحمن الرحيم يد فلان
الصفحه ١٣٧ : .
[ ٢٩٢١٩ ] ٦ ـ وعنه
، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما عليهماالسلام
في الرجل يعتق غلامه ، او
الصفحه ١٣٨ : ، أهو من الثلث؟ قال : نعم ، وللموصي أن يرجع في وصيّته ، اوصى
في صحّة ، أو مرض.
[ ٢٩٢٢٤ ] ٣ ـ وعنه
الصفحه ١٤١ :
المنع من بيع المدبر
محمول اما على الكراهة ، أو على عدم ارادة الرجوع في التدبير ، فيكون قصد بيع
الصفحه ١٤٤ : : وسألته عن الرجل يقول لمملوكه : يا أخي ، أو
يا بنيّ ، أيصلح ذلك؟ قال : لا بأس.
أقول : هذا محمول على
الصفحه ١٤٥ : ، فاشترى المدبر جارية (١) ، فمات قبل سيّده ، قال : فقال : أرى
أن جميع ما ترك المدبر من مال ، او متاع فهو
الصفحه ١٥٧ :
١ ـ باب استحباب
مكاتبة المملوك المسلم اذا كان له
مال أو كسب.
[ ٢٩٢٥٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن
الصفحه ١٥٨ : او يكون له حرفة.
__________________
(١) النور ٢٤ : ٣٣.
٣ ـ الكافي ٦ : ١٨٧
| ٩ ، وأورد صدره في
الصفحه ١٨٣ :
ادى ما بقي على أبيه من أصل المال ، أو من نصيبه ، واذا احتمل ذلك حملناه على أنه
اذا أدى ما بقي على أبيه
الصفحه ١٨٤ : الرقّ ، وان كان ولده بعده ، أو كان كاتبه معه ، وكان لم
يشترط ذلك عليه ، فان ابنه حرّ ، ويؤدّي عن أبيه ما
الصفحه ١٨٥ :
٢٠ ـ باب ان المكاتب
المبعض يرث ويورث بقدر الحرية ،
وان اوصى او اوصي له
جاز له من الوصية بقدر
الصفحه ١٩٠ : نفسها من خدم او متاع ، أيجوز
ذلك له؟ فقال : نعم ، اذا كانت ام ولده.
أقول : وتقدم مايدل على ذلك