البحث في وسائل الشيعة
١٧٤/١٠٦ الصفحه ٥٤ : على جواز عتق غير
العارف مع النذر (١)
، والاقرب أن يراد بغير العارف هنا : غير المسلم أو الناصب
الصفحه ٦٢ : زرارة
، أو قال : ومحمد بن مسلم ، وبريد ابن معاوية ، وفضيل ، واسماعيل الازرق ، ومعمر
بن يحيى ، عن أبي
الصفحه ٦٣ : .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢).
٢٢ ـ باب ان المملوك
اذا مثل به او نكل به انعتق ، لا اذا صار خصيا
الصفحه ٦٩ : مال العبد؟
يكون للذي اعتق العبد او للعبد؟ قال : اذا اعتقه وهو يعلم ان له مالا فماله له ،
وان لم يعلم
الصفحه ٧٠ : ، ثم مات بعد ذلك
بشهر ، فقال أبو عبدالله عليهالسلام
: ان كان للذي اشتراها إلى سنة مال ، أو عقدة تحيط
الصفحه ٧٢ : على هذا التفصيل ، أو نحوه.
__________________
(٢) يأتي في الباب ٦٨ من هذه
الابواب.
الباب ٢٧
الصفحه ٨٦ :
٣٨ ـ باب ان ولاء
الولد لمن اعتق الاب أو الجد ، اذا لم
يعتقهم غير مولى
الاب والجد ، وان الولا
الصفحه ٨٩ : : ( مولى لنا ) (١) ، فقال : اعتقتموه ، أو أباه؟ فقلت :
بل أباه ، فقال : ليس هذا مولاك ، هذا أخوك وابن عمّك
الصفحه ٩٠ : .
٣٩ ـ باب ان المرأة
اذا اعتقت ، ثم ماتت ، انتقل الولاء
إلى عصبتها دون اولادها
ذكورا كانوا او اناثا
الصفحه ٩٤ :
أقول : لعل المراد : بيت مال الامام ،
أو ان الامام رضي بأن يدفع ميراثه إلى المسلمين في زمانه. ويمكن
الصفحه ٩٧ :
٤٣ ـ باب ان المعتق
واجبا سائبة لا ولاء لاحد عليه الا
ضامن جريرة أو
الامام ، وكذا لو تبرأ المولى
الصفحه ١٠٠ :
زكاة ، أو برّ والديها ، اوصلة قرابتها.
ورواه الصدوق أيضا باسناده عن الحسن بن
محبوب
الصفحه ١١٠ : .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الدين (١).
٥٥ ـ باب حكم دين العبد
اذا مات سيّده ، او باعه.
[ ٢٩١٧١
الصفحه ١١٤ : الناس
: اعتقت مماليكك؟ قال : نعم ، أيجب العتق لاربعة حين أجملهم او هو الثلاثة الذين
اعتق؟ فقال : انما
الصفحه ١١٥ : بغير نذر (٥).
٦٠ ـ باب ان من اقر
بعتق مماليكه للتقية او دفع الضرر ، لم
يقع العتق
[ ٢٩١٨٠