الصفحه ٣٠ : بعض
الأقوال والتّعليقات لبعض علمائنا في الهامش بما يناسب المقام.
٦ ـ تقويم متن
الكتاب وضبط نصّه ، مع
الصفحه ١٣٩ : وَلِذِي الْقُرْبى
وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) (٢).
وهو يجب في أرباح
التّجارات
الصفحه ٩٠ : أهل اللّغة ، لأنّهم يقولون في
السّلطان المالك للأمر : فلان وليّ الأمر ، وقال الكميت :
ونعم
الصفحه ١٢٧ :
لبن بأخرى.
فإذا صارت ستّا
وأربعين ، ففيها حقّة ، وهي الّتي لها ثلاث ودخلت في الرّابعة ، وسمّيت
الصفحه ١٢٥ :
قال «قدّس الله
روحه» :
ومنها : الزّكاة :
وهي تجب في تسعة أشياء : الإبل ، والبقر ، والغنم
الصفحه ١٣١ :
فإذا بلغت كلّ
واحدة من الغلّات الأربع النّصاب ، وجب فيها العشر إن سقيت سيحا وشبهه كالعذي ،
وهو
الصفحه ١٠٦ : : المراسم : ٣٨ ، وأبي
الصّلاح في : الكافي في الفقه : ١٣٢ ، وابن البرّاج في : المهذّب ١ : ٤٤.
(٣) راجع ص ٤٧
الصفحه ١١٤ : الطّائفة الطّوسي ، وأبي يعلى سلّار ، وابن البرّاج ، وابن حمزة ،
وغيرهم. له مصنّفات كثيرة. ولد في رجب سنة
الصفحه ٩٥ : ، ابن إمام ، أخو إمام ، أبو أئمّة تسعة ؛
تاسعهم قائمهم ، يملأ الأرض قسطا وعدلا ، كما ملئت ظلما وجورا
الصفحه ١٥٧ : ] (٦) (٧).
__________________
(١) «ج» : ويجب.
(٢) «ج» : فيجب.
(٣) قال ابن ادريس في
السّرائر : ١٥٦ :
ومن يجب عليه الجهاد انّما يجب عليه
الصفحه ١٣٢ :
وربع رطل.
ووقت الوجوب :
ليلة الفطر ، ويمتدّ إلى قبل صلاة العيد ، وهو قبل الزّوال.
وتجب النّيّة في
الصفحه ٢٤ :
ابن الجوزي أنّه
قال في وجه تسمية أيّام البيض من أقسام الآونة في الشّهور : سمّيت بذلك لبياض
لياليها
الصفحه ١٥٨ : ، وهما واجبان ، إجماعا ،
وإنّما الخلاف في شيئين :
أحدهما : هل
وجوبهما عقليّ أو سمعيّ؟ فيه قولان
الصفحه ١٠٧ : .
__________________
(١) قال به العلّامة
في : المختلف : ٢٩ ، والمنتهى ١ : ٩٣.
(٢) قال به ابن إدريس
في : السّرائر : ٢٤
الصفحه ٩٢ : ومجازا ، لأنّ فيه ضربا من الانخفاض ، والّذي يدلّ
على ما قلناه : ما نصّ عليه أهل اللّغة ، ذكر صاحب كتاب