الصفحه ١١٥ : ».
والواجب أحدهما من
غير تعيين ، وبأيّهما بدأ كان هو الواجب وبه يخرج من الصّلاة ، والثّاني مندوب.
ومحلّه من
الصفحه ١٤٦ : الإسلام ، لوجوبه ، قربة إلى الله».
والعدد ، وهو :
سبعة أشواط.
والبدأة بالحجر ،
والختم به من الحجر
الصفحه ١٤٧ : أركان العمرة السّعي ، ومحلّه بين الصّفا والمروة ، ويجب فيه امور :
العدد ؛ وهو سبعة
أشواط.
والبدأة
الصفحه ٤٩ : :
الأوّل
: انّ الحكم المعلوم
بالضّرورة من شأنه أنّ العاقل إذا تصوّر طرفيه جزم بالحكم من غير توقّف ولا طلب
الصفحه ٩٠ : ، فيجب طاعة الّذين آمنوا
كما وجب طاعة الله وطاعة رسوله ، لأنّ حكم المعطوف حكم المعطوف عليه. والمراد
الصفحه ٩١ : يفهم من ذلك كلّه إلّا موافقة رؤيته في
حال الجلوس أو مجيئه ماشيا. وإذا ثبت ذلك ، وجب أن يكون حكم الآية
الصفحه ١٣ : «منتهى المطلب في تحقيق المذهب» أنّه فرغ من
تصنيفاته الحكميّة والكلاميّة ، وأخذ في تحرير الفقه قبل أن يكمل
الصفحه ٥٧ : .
(٤) «ج» : و.
(٥) «ج» : وجوده.
(٦) «ج» : ويسمّى.
(٧) حدّ الفعل المحكم
المتقن ، هو : المطابق بالمنافع المقصودة. والحكم
الصفحه ٥٨ : :
__________________
(١) «ج» : المترتّب.
(٢) «ج» : يقول.
(٣) اختلفوا : هل
يفعل الله لغرض وحكمة ، أو يفعل دون أيّ موجب للفعل؟
قال
الصفحه ٨٨ : النّسخة الحجريّة
: فيه في حكمه.
الصفحه ١٠٥ : في الوضوء ، ولغسل الرّأس وارتماسا (٣) في الغسل ، واستدامة حكمها إلى الفراغ من ذلك الفعل ،
بمعنى
الصفحه ١١١ :
لتكبيرة الإحرام ، واستدامة حكمها ـ كما ذكر في [النّيّة للوضوء] (١) ـ وصورتها : «اصلّي فرض الظهر ، أدا
الصفحه ١٥٧ : .
ومن له شبهة كتاب ، فهم المجوس ، فحكمهم
حكم أهل الكتاب : يقرّون على دينهم ببذل الجزية.
الصفحه ١٥٨ : الثّواب والعقاب
وما زاد عليه في حكم النّدب وليس بواجب ، قال «رحمهالله»
: فالأليق بذلك أنّه واجب. السّرائر
الصفحه ١٧٣ : العدل والحكمة.............................................................. ٧٥
الركن الثالث : في