أو ندبه ، قربة
إلى الله».
وقيل : لا بدّ من
نيّة التّعيين ، وفي صفتها قولان : أحدهما : انّه يذكر مع ما مضى أحد
الشّيئين : إمّا رفع الحدث ، أو استباحة ما يجب له الطّهارة ، فيقول : «أتوضّأ ،
أو أغتسل ، لرفع الحدث ، أو لاستباحة الصّلاة ، لوجوبه ، قربة إلى الله تعالى».
ويجب مقارنتها
لغسل الوجه في الوضوء ، ولغسل الرّأس وارتماسا في الغسل ، واستدامة حكمها إلى الفراغ من ذلك الفعل ،
بمعنى : أنّه لا يحدث في أثنائه بنيّة أخرى منافية للنّيّة الاولى.
الثّاني
: من واجبات الوضوء
غسل الوجه ، وحدّه في الطّول : من منابت الشّعر في مقدّم الرّأس إلى محادر شعر
الذّقن ، وفي العرض : ما اشتملت عليه الإصبعان : الإبهام والوسطى ، وذلك من مستوي
الخلقة في ذلك ، وغيره يحال عليه ، فيجب الابتداء [من القصاص] والانتهاء إلى الذّقن ، ولو عكس لم يصحّ.
الثّالث
: غسل اليدين ، ويجب
غسلهما مبتدئا بالمرفق بحيث يدخله في الغسل ، منتهيا إلى أطراف الأصابع ، ولو عكس لم يصحّ.
ويجب أن يغسل
اليمنى أوّلا ، واليسرى بعدها.
الرّابع
: مسح الرّأس ،
وحدّه : مقدار ما يسمّى مسحا من مقدّم الرّأس خاصّة
__________________