كفره حسن لأجل التعريض ، وكفره من قبل نفسه لا من قبل القديم تعالى ، ولهذا يحسن منّا أن ندعو إلى الطّعام من نعلم امتناعه وإلى الدّين من نعلم إبائه.
وقد قرّرنا أنّه لا يفعل القبيح ، فلا يجوز منه أن يكلّف عباده ما لا يطيقونه (١) ، كما لا يجوز منه أن يكلّف عباده ما لا يطيقونه ، كما لا يجوز مخاطبة الجماد والعلم لا يؤثر في المعلوم ، بل يتعلّق به على ما هو عليه وكلّ فرض نفرض يقتضي فرضا في الأزل يوافقه ، إذ لو لم يكن كذلك لكان لا يجوز إلّا تكليف ما لا يطاق ولم يقل به أحد من العقلاء.
و (٢) اللّطف أمر يفعله الله تعالى بالمكلّف لا ضرر فيه يعلم عند وقوع الطاعة ولولاه لم يطع ، فهو واجب الفعل لأنّ قاعدة التّكليف (٣) يقتضي إيجابه كالتّمكين ولأنّ تركه لطف في ترك الطّاعة واللّطف في المفسدة مفسدة.
ومن لطفه في فعل قبيح لا يحسن تكليفه لدوران الأمر بين ممتنعين ولو لم يفعل القديم لطفا واجبا لم يحسن منه عقاب المكلّف ، لأنّه لمنعه يفسد فكان الفساد منسوبا (٤) إليه ، لا إلى العبد.
والأصلح واجب في الدّنيا إذ لا مانع منه وتركه بخل وأيضا فعدم وقوعه ينقص (٥) حقيقة القادر ولا إخلال منه تعالى بواجب ، لأنّه إنّما يحرمنا ذلك لعلمه بوجود مفسدة فيه ، وهكذا نقول (٦) في مرض الطّفل والبهيمة ، وأهل الجنّة منزّهون عمّا ينفّر
__________________
(١). ذهبت الإمامية والمعتزلة إلى استحالة أن يكلّف الله تعالى بما لا يطاق وخالف فيه المجبّرة ، فإنّهم جوّزوه ، أنور الملكوت ، ١٥٢.
(٢). «و» زيادة في الأصل.
(٣). في «ب» : قاعدة المكلّف.
(٤). في «ب» : مسنويا.
(٥). في «ب» : تنقيص.
(٦). في «ب» : القول.