والألم المبتدأ منه سبحانه تعالى (١) في المكلّف وغيره من غير علقة العبد عليه عوضه ، وكذلك الآلام الواقعة بأمره وإباحته وإيجابه مع عدم الاستحقاق لفعله (٢) ولا عوض على ذابح الشّاة وإلّا لم يكن الفعل حسنا كذابح السّنور (٣) وأيضا فالعوض لا يربى (٤) على الألم ويحسن (٥) منّا أن نبتدئ بذبح المحرّمات وفاعل القتل دون الأمر يلتزم العوض لاختلاف الأمرين في التّحسين واللّطف في الذّبح وإن تحقّق فعدم وجوبه لغيريّة (٦) المصلحة.
فإن علم سبحانه وقوعه وإلّا أقام (٧) غيره مقامه وقد يكون نافي العبثية الأكل (٨) وأمثاله والإلجاء آكدّ من الأمر وليس الهرب من السّبع على الشوك (٩) ملزما للقديم عوضا ، بل للأسد (١٠) والمعرفة حاصلة من قبل إقدامه وفي استخدام العبيد عوض (١١) لهم عليه وجهة الثّواب غير (١٢) جهة العوض.
وهو تعالى بالتّمكين ضامن للانتصاف ، لا العوض كدفعي (١٣) سيفا إلى شخص ليقتل [به] (١٤) كافرا ، فقتل به مؤمنا ولا يجوز أن يمكّن أحدا من الظّلم ، إلّا وله من الأعواض ما
__________________
(١). في الأصل زيادة «تعالى».
(٢). في «ب» : كفعله.
(٣). في «ب» : المسنون.
(٤). في هامش الياقوت : أي لا يزيد (في نسخة الأصل).
(٥). في «ب» : والّا لحسن.
(٦). في «ب» : لغيره.
(٧). في «ب» : قام.
(٨). في «ب» : بالأكل.
(٩). في «ب» : ليس الهرب على الشوك من السّباع.
(١٠). في «ب» : الأسد.
(١١). في «ب» : عوضا.
(١٢). في «ب» : عين.
(١٣). في «ب» : كدافعي.
(١٤). زيادة في «ب».