يعقدونه كسائر العقود» (١).
٥ ـ وقال القاضي عضد الدين الإيجي (م ٧٥٧) : «المقصد الثالث فيما تثبت به الإمامة ، وأنّها تثبت بالنّصّ من الرسول ، ومن الإمام السابق ، بالإجماع ، وتثبت ببيعة أهل الحلّ والعقد. لنا ، ثبوت إمامة أبي بكر بالبيعة».
وقال : «وإذا ثبت حصول الإمام بالاختيار والبيعة ، فاعلم أنّ ذلك لا يفتقر إلى الإجماع ، إذ لم يقم عليه دليل من العقل أو السمع ، بل الواحد والاثنان من أهل الحلّ والعقد ، كاف ، لعلمنا أنّ الصحابة ، مع صلابتهم في الدين ، اكتفوا بذلك ، كعقد عمر لأبي بكر ، وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان ، ولم يشترطوا اجتماع من في المدينة ، فضلا عن إجماعهم هذا ، ولم ينكر عليه أحد ، وعليه انطوت الأعصار إلى وقتنا هذا» (٢).
٥ ـ وعلى ذلك مضى شارح المواقف السيد شريف الجرجاني (٨١٦) (٣).
٦ ـ وقال التفتازاني (م ٧٩١) : «وتنعقد الإمامة بطرق :
أحدها : بيعة أهل الحلّ والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه النّاس الذين يتيسر حضورهم من غير اشتراط عدد ، ولا اتّفاق من في سائر البلاد ، بل لو تعلّق الحلّ والعقد بواحد مطاع كفت بيعته.
الثاني : استخلاف الإمام وعهده ، وجعله الأمر شورى بمنزلة الاستخلاف ، إلّا أنّ المستخلف عليه غير متعين فيتشاورون ، ويتفقون على أحدهم ، وإذا خلع الإمام نفسه كان كموته ، فينتقل الأمر إلى ولي العهد.
الثالث : القهر والاستيلاء ، فإذا مات الإمام وتصدّى للإمامة من
__________________
ـ وسيرة ابن هشام ، وكتاب السقيفة لأبي بكر الجوهري المتوفّى عام ٢٨٠. وفيما يأتي من المباحث نشير إلى بعض تلك الوقائع.
(١) تفسير القرطبي ، ج ١ ، ص ٢٦٠.
(٢) المواقف ، صفحة ٣٩٩ ـ ٤٠٠ ، ط عالم الكتب.
(٣) شرح المواقف ، ج ٨ ، ص ٣٥١ ـ ٣٥٣.