الاخبار والأقوال في نكاح النّساء من أهل الكتاب ، وكذا في انّ هذه الآية منسوخة بآية حرمة نكاح المشركات وحرمة الأخذ بعصم الكوافر أو ناسخة ، وكذا في الدّوام والتّمتّع بهنّ وقول النّبىّ (ص): انّ سورة المائدة آخر القرآن نزولا فأحلّوا حلالها وحرّموا حرامها ، ينفى كونها منسوخة ، وقوله تعالى (إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) مشعر بتقييد الحلّيّة بحال التّمتّع بهنّ فانّ استعمال الأجور في مهور المتمتّعات أكثر وأشهر (مُحْصِنِينَ) حالكونكم حافظين أنفسكم من السّفاح علانية وسرّا ، امّا بيان لوجه الإحلال أو تقييد له باعتبار الواقع لا باعتبار ظاهر الإسلام (غَيْرَ مُسافِحِينَ) حال بعد حال يعنى غير متجاهرين بالزّنا (وَلا مُتَّخِذِي أَخْدانٍ) ولا مسرين لهنّ جمع الخدن وهو الصّديق يقع على الذكّر والأنثى ، ولمّا ندب على الولاية وعلّق إكمال الدّين وإحلال الطيّبات عليها ناسب المقام ان يذكر حال مخالف الولاية فقال تعالى : (وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ) اى بقبول ولاية علىّ (ع) والبيعة الخاصّة الولويّة معه ، وما ورد في الاخبار من التّفسير بترك الصّلوة ، أو ترك العمل الّذى اقرّ به في بيعته ، أو ترك العمل اجمع ، أو التّبدّد بأمر هو خلاف الحقّ فانّما هو تفسير لفروع الولاية ، ولا ينافي كون المقصود هو الولاية كما في بعض الاخبار (فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ) الّذى عمله في الإسلام فانّ ما به القبول هو الولاية (وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ) لصرف بضاعته فيما لا قدر له (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) عامّا أو خاصّا (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ) اى إذا قمتم من النّوم كما في الخبر ، أو إذا أردتم القيام (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) وبعد ما مضى في سورة النّساء لا يتعسّر عليك تعميم الصّلوة ولا تعميم الغسل ولا تعميم سائر أجزاء الآية ، والوجه ما يواجه به وهو من قصاص الشّعر الى الّذقن وما دارت منه الإبهام والوسطى عليه وما زاد فليس بوجه ، وعدم وجوب تخليل الشّعر يمكن استنباطه من عنوان الوجه فانّ ما به التّوجّه هو ظاهر الشّعر لا البشرة المستورة تحته ، واليد اسم للعضو المخصوص تطلق على ما دون المنكب وعلى ما دون المرفق وعلى ما دون الزّند فاحتاجت الى التّحديد والبيان ، فحدّده بقوله الى المرافق فلفظ الى لانتهاء المغسول لا الغسل فالتّمسّك بها مع احتمال كونها لانتهاء المغسول في الاستدلال على انتهاء الغسل كما فعلوا خارج عن طريق الاستدلال ، والباء للتّبعيض كما وصل إلينا من أهل الكتاب واثبت التّبعيض لها كثير منهم وأرجلكم بالجرّ عطف على رؤسكم وبالنّصب على محلّ رؤسكم ، وعطفه على وجوهكم مع جواز العطف على رؤوسكم في غاية البعد ، غاية الأمر انّها في هذا العطف محتملة مجملة كسائر أجزاء الآية محتاجة الى البيان ولم يكن رأينا مبيّنا للقرآن لاستلزامه التّرجيح بلا مرجّح ، بل المبيّن من نصّ الله ورسوله عليه لا من نصبوه لبيانه فانّ نصب شخص انسانىّ لبيان القرآن وخلافة الرّحمن ليس باقلّ من نصب الأصنام لعبادة الأنام ، أو العجل المصنوع للعوام ، وتفصيل الوضوء وكيفيّته قد وصل إلينا مفصّلا مبيّنا عن ائمّتنا المنصوصين من الله ورسوله وقد فصّله الفقهاء رضوان الله عليهم فلا حاجة الى التّفصيل هاهنا (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ) اى من الصّعيد وقد مضى شرح الآية مفصّلا في سورة النّساء فلا حاجة الى التّكرار (ما يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ) في الدّين (مِنْ حَرَجٍ) مفعول يريد محذوف اى ما يريد الأمر