المعنى الفلاني هو
المراد من اللفظ في هذا الموضع.
وبعد تسليم الحصول ـ أحيانا ـ لا دليل
على جواز الاعتماد على مثل هذه الظنون في الاحكام الشرعية ، فإنها ليست من الظنون
المسببة
عن الوضع.
الرابع : إطلاق المشتق ـ كاسم الفاعل
والمفعول ونحوهما ـ على المتصف بمبدئه بالفعل حقيقة ، إتفاقا ، كالضارب لمباشر
الضرب.
وقبل الاتصاف بالمبدأ؟ المشهور : أنه
مجاز ، وادعى جماعة الاتفاق عليه ، وقال صاحب الكوكب الدرّي : « إطلاق النحاة
يقتضي أنه إطلاق حقيقي » .
وأما بعد زوال المبدأ ، كالضارب لمن
انقضى عنه الضرب؟ ففيه أقوال :
أولها : مجاز مطلقا.
ثانيها : حقيقة مطلقا .
ثالثها : إن كان مما يمكن بقاؤه فمجاز ، وإلا فحقيقة .
وتوقف جماعة كابن الحاجب والآمدي .
وذكر الرازي والآمدي والتبريزي ـ في اختصار المحصول ـ وجماعة اخرى : أن محل الخلاف ما إذا لم يطرأ على
المحل وصف وجودي
____________