البحث في الوافية في أصول الفقه
٢٧٠/١٣٦ الصفحه ٣٢٧ :
في حياته ـ بعد
موته؟! ولم لا يكفي لسندية ذلك الحكم بالنسبة إلى المقلد ، ظنه السابق المقترن به
مع
الصفحه ٣٥١ : عليهالسلام ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجلين من أصحابنا ، بينهما منازعة ـ
إلى أن قال ـ وكلاهما
الصفحه ٣٢ :
والتفسير والحديث
ورجاله والفقه إلى غير ذلك ، فكانوا حقا فقهاء في ( الدين ) لا في بعضه.
ثم لما
الصفحه ٤٥ :
إلى ما أفاده من اشتراطه لجريان اصالة البراءة شرطين آخرين ـ علاوة على الشروط
التي ذكرها الاصوليون
الصفحه ٧١ :
وارشاد لكل اهل
طائفة إلى مصنفات الطائفة الاخرى ، فالكل يشتركون في البحث في مسائل علم الاصول
الصفحه ١٠٢ : المبادرة إلى امتثال الفعل
المأمور به ، وليس المراد بالفور ـ في المقام الثاني ـ المبادرة بالفعل في أول
أوقات
الصفحه ١٢٥ : المنهي عنه عبادة صحيحة ، وهو ظاهر.
واعلم أن النهي : قد يرجع إلى نفس
العبادة ، كالنهي عن صلاة الحائض
الصفحه ١٢٧ :
الشئ مطلقا ، كالنهي
عن النظر إلى الاجنبية في الصلاة ، فهو لا يقتضي فساد العبادة ، إذ حينئذ معلوم
الصفحه ١٤٦ : ، والغائب منهم ، ومن في أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى يوم
القيامة ـ أن يصل الرحم ... » (٢)
الحديث.
وغير
الصفحه ١٤٩ :
المقصد الثاني : في
الخصوص.
وفيه مباحث :
الاول
: الحق جواز تخصيص العام إلى أي مرتبة
كانت ، ما
الصفحه ١٨٦ :
ونحوها : ما رواه في الموثق بعبد الله
بن بكير ، عن رجل عن أبي جعفر عليهالسلام
ـ إلى أن قال
الصفحه ٢٤٧ : الواجبين الموسعين إلى أن يبقى من الوقت بقدر فعل أحدهما.
ولكن لا يخفى أنه حينئذ لا يمكن
الاستدلال على
الصفحه ٢٤٨ :
قبله ، لان نسبة هذا
الجزء من الوقت إلى هذين الواجبين ، مثل نسبة أول الوقت ووسطه ، فكما أن الفعلين
الصفحه ٢٥٤ : إذا كانا ظنيين : فهو مما يرجع إلى
القياس المنهي عنه (٤)
، كما يقال.
( يكره جلوس المجبوب الصائم في
الصفحه ٣٤٨ :
المدرك في بعضها غير
ظاهر.
والاولى : الرجوع في الترجيح إلى ما ورد
به ، وهو روايات :
الاولى