الصفحه ٤٤٩ : ، فهل التخيير أو الترجيح يختص أيضاً بغير مواردها أو يعمها ؟ قولان : أولهما المشهور ، وقصارى ما يقال في
الصفحه ١٧١ : يكفي في استحقاق العقاب على الشرب للعلاج ، وإن كان لازماً عقلاً للفرار عما هو أكثر عقوبة .
ولو سلم عدم
الصفحه ٤٥٣ :
بعد تخصيص أحدهما ، لما عرفت من أنه لا وجه إلا لملاحظة النسبة قبل العلاج .
نعم لو لم يكن الباقي تحته
الصفحه ٤٥٦ : ملاحظة الراجح من المرجحين بحسب أحد المناطين ، أو من دلالة أخبار العلاج ، على الترجيح بينهما مع المزاحمة
الصفحه ٤٥٩ : عن الحجيّة بمقتضى أدلة الاعتبار ، والتخيير
بينه وبين معارضه بمقتضى أدلّة العلاج ، فتأمّل جيداً
الصفحه ١٥٤ : .
السابع : إنه ربما يتوهم تارةً أن النزاع في الجواز
والامتناع ، يبتني على القول بتعلق الأحكام بالطبائع
الصفحه ٥٢٣ : على القول بالصحيح ٢٤
تصوير
الجامع على القول بالأعم ٢٥
الوضع
والموضوع له في العبادات
الصفحه ٦٢ : (٣) الاتفاق على أنه حقيقة في القول المخصوص ، ومجاز في غيره ، ولا يخفى أنه عليه لا يمكن منه الاشتقاق ، فإن
الصفحه ٦٣ : .
الجهة الثالثة : لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب ، لانسباقه عنه عند إطلاقه ، ويؤيّده قوله تعالى
الصفحه ٢٢ :
قَبْلِكُمْ ) (١) وقوله
تعالى (
وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ ) (٢) وقوله تعالى ( وَأَوْصَانِي
الصفحه ١٧٣ :
في بعض
الأحوال .
وأما القول (١) بكونه
مأموراً به ومنهياً عنه ، ففيه ـ مضافاً إلى ما عرفت من
الصفحه ٢٠٤ : ، فلا ظهور له مع ظهورها ، فلا يلزم على القول بعدم التداخل تصرف أصلاً ، بخلاف القول بالتداخل كما لا يخفى
الصفحه ٢٨٧ : الوثوق (١) والاطمئنان ، ولا يكاد يحصل من قول اللغوي وثوق بالأوضاع ، بل لا يكون اللغوي من أهل خبرة ذلك
الصفحه ٣٨٩ : الاستدلال بها أنه لا
ريب في ظهور قوله عليه السلام : ( وإلا فإنه على يقين .. إلى آخره ) عرفاً في النهي عن نقض
الصفحه ٢٣ : الخوض في ذكر أدلة
القولين ، يذكر أمور :
منها : إنه لا شبهة في تأتّي الخلاف ، على القول
بثبوت الحقيقة