(٢٦٠) أحدها : أنّ جابر بن عبد الله مرض ، فعاده رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، فقال : كيف أصنع في مالي يا رسول الله ، فنزلت هذه الآية
، رواه البخاريّ ومسلم.
(٢٦١) والثاني : أنّ امرأة جاءت إلى النبيّ صلىاللهعليهوسلم بابنتين لها ، فقالت : يا رسول الله قتل أبو هاتين معك يوم
أحد ، وقد استفاء عمّهما مالهما ، فنزلت ، روي عن جابر بن عبد الله أيضا.
(٢٦٢) والثالث : أنّ عبد الرحمن أخا حسّان بن ثابت مات ، وترك امرأة ، وخمس
بنات ، فأخذ ورثته ماله ، ولم يعطوا امرأته ، ولا بناته شيئا ، فجاءت امرأته تشكو
إلى النبيّ صلىاللهعليهوسلم ، فنزلت هذه الآية ، هذا قول السّدّيّ.
قال الزجّاج :
ومعنى يوصيكم : يفرض عليكم ، لأن الوصيّة منه فرض . وقال غيره : إنما ذكره بلفظ الوصية لأمرين : أحدهما : أن الوصيّة تزيد على الأمر ، فكانت آكد. والثاني : أن في الوصيّة حقا للموصي ، فدلّ على تأكيد الحال بإضافته
إلى حقّه. وقرأ الحسن. وابن أبي عبلة : «يوصّيكم» بالتّشديد.
قوله تعالى : (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
الْأُنْثَيَيْنِ) يعني ، للابن من الميراث مثل حظّ الأنثيين. ثم ذكر نصيب
الإناث من الأوّل فقال (فَإِنْ كُنَ) يعني : البنات (نِساءً فَوْقَ
اثْنَتَيْنِ) وفي قوله تعالى : (فَوْقَ) قولان : أحدهما
: أنها زائدة ،
كقوله تعالى : (فَاضْرِبُوا فَوْقَ
الْأَعْناقِ). والثاني
: أنها بمعنى
الزّيادة. قال القاضي أبو يعلى : إنما نصّ على ما فوق الاثنتين ، والواحدة ، ولم
ينصّ على الاثنتين ، لأنه لمّا جعل لكلّ واحدة مع الذّكر الثلث ، كان لها مع
الأنثى الثلث أولى.
قوله تعالى : (وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً) قرأ الجمهور بالنّصب ، وقرأ نافع بالرّفع ، على معنى : وإن
وقعت ، أو وجدت واحدة.
____________________________________
(٢٦٠) صحيح. أخرجه
البخاري ٤٥٧٧ ومسلم ١٦١٦ وأبو داود ٢٨٨٦ والترمذي ٣٠١٥ وابن ماجة ١٤٣٦ و ٢٧٢٨
واستدركه الحاكم ٢ / ٣٠٣ من حديث جابر.
(٢٦١) حسن. أخرجه
أبو داود ٢٨٩١ و ٢٨٩٢ والترمذي ٢٠٩٢ وابن ماجة ٢٧٢٠ وأحمد ٣ / ٣٥٢ والحاكم ٤ / ٣٣٤
والواحدي ٢٩٨ والبيهقي ٦ / ٢٢٩ من حديث جابر ، وقال الترمذي : حسن صحيح ، وصححه
الحاكم ، ووافقه الذهبي ، وهو حسن لأن مداره على عبد الله بن محمد بن عقيل ، وهو
حسن الحديث. وانظر الحديث المتقدم برقم ٢٥٩ وانظر «تفسير الشوكاني» ٦٠٧ بتخريجنا.
(٢٦٢) ضعيف. أخرجه
الطبري ٨٧٢٧ عن أسباط عن السدي مرسلا فهو ضعيف.
__________________