(التوبة ٧١) فنقول
: ليست الولاية المذكورة فيه مضافة الى أقوام معينين ، فلا جرم ما كانت خاصة بقوم
معينين. فثبت بما ذكرنا : أنه لا يمتنع أن تكون الولاية المذكورة فى قوله : (إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ) هى المفسرة بمعنى المحبة والنصرة. واذا بطلت هذه المقدمة ،
سقطت هذه الشبهة. ثم نقول : ان دل ما ذكرتم على أن الولاية المذكورة فى الآية ،
بمعنى التصرف. فمعنا ما يبطل ذلك. وهو من وجهين :
الأول : انه يقتضي
حصول الامامة لعلى فى زمان حياة محمد عليهالسلام وانه باطل.
والثانى : ان قوله
تعالى : (وَالَّذِينَ آمَنُوا.
الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ) مشتمل على سبعة ألفاظ من صيغ الجموع. فحملها على الشخص
الواحد خلاف الأصل.
وأما الشبهة الثانية عشرة : وهى التمسك بقوله عليهالسلام : «من كنت مولاه فعلى مولاه» فجوابها من وجوه :
الأول : انه خبر واحد. قوله : «الأمة اتفقت على صحته ، لأن منهم من
تمسك به فى تفضيل «على» ومنهم من تمسك به فى إمامته» قلنا : تدعى أن كل الأمة
قبلوه قبول القطع أو قبول الظن؟ الأول : ممنوع. وهو نفس المطلوب. والثانى : مسلم.
وهو لا ينفعكم فى مطلوبكم. سلمنا : صحة الحديث ، لكن لا نسلم أن لفظ المولى يحتمل
الأولى.
والاستدلال بقوله
تعالى : (النَّارُ هِيَ
مَوْلاكُمْ) (الحديد ١٥) بمعنى
هى أولى بكم ، معارض بما أنه لا يجوز اقامة كل واحد من هذين اللفظين مقام الآخر
فيقال : هذا أولى من ذلك ، ولا يقال : هذا مولى من ذلك. ويقال : هذا مولى فلان ،
ولا يقال : هذا أولى فلان. وسلمنا : أن لفظ المولى يحتمل الأولى. ولكن لا نسلم أنه
يجب حمل لفظ المولى فى هذا الحديث على الأولى.
قوله : «المولى
مجمل ، والأولى يحتمل أن يكون بيانا له ، فوجب حمله عليه» قلنا : هذا دليل ظنى فلا
يقبل فى القطعيات.