دينه ودنياه ، أو
الواجب نصب إمام سواء ، كان كذلك أو لم يكن. والقسمان باطلان ، فالقول بالوجوب
باطل.
انما قلنا : ان
القسم الأول باطل. لأنه غير موجود. ولو كان ذلك واجبا على الله تعالى لفعله. ولكنه
ما فعله. فان الواحد منا اذا احتاج الى هذا الامام فى أن يستفيد منه علما أو دينا
، أو يجلب بواسطته الى نفسه منفعة ، أو يدفع عنها مضرة. فلو أتى بأى حيلة كانت ،
لم يجد منه البتة أثرا ولا خبرا. والعلم بذلك ضرورى.
وانما قلنا : ان
القسم الثانى باطل ، لأن المقصود من نصب هذا الامام اما منفعة دينية أو دنيوية. لا
محالة. والانتفاع به يعتمد امكان الوصول إليه ، ولما تعذر امكان الوصول إليه ،
تعذر ذلك الانتفاع به. واذا تعذر الانتفاع به ، لم يكن فى نصبه فائدة أصلا. فكان
القول بوجوب نصبه عبثا.
فان قيل : ان فى
نصبه أعظم الفوائد والمنافع. وهو أن يكون هاديا الى معرفة الله تعالى على قول «الاسماعيلية»
أو أن يكون لطفا فى أداء الواجبات العقلية ، الا أن الظلمة خوفوه تخويفا ، احتاج
معه الى الاختفاء والاستتار ، فالذنب منهم حيث أحوجوه الى الاختفاء.
فالجواب : ان هذا
المكلف المعين اذا لم يفعل فعلا البتة ، يوجب أن يصير الامام خائفا منه. ثم انه
بقى بحال لا يمكنه الوصول الى هذا الامام بشيء من الطرق. فقد صار محروما عن هذا
الانتفاع ، لا بأمر صدر منه. فكن يجب على الله تعالى أن يأمر الامام بأن يظهر نفسه
لهذا المحتاج. ولما لم يوجد شيء من ذلك ، علمنا : أنه لا أصل لهذا الحديث.
واحتج «الشريف
المرتضى» على أنه يجب على الله نصب الامام بأن قال : نصب الامام لطف ، واللطف على
الله واجب ، فيلزم أن يكون نصب الامام واجبا على الله تعالى.