وفي بداية المجتهد : ونصفا من خلافة عمر ثم نهى عنها عمر الناس (١).
وفي حديثين آخرين لمسلم في صحيحه : عن جابر قال : فعلناهما ـ أي المتعتين ـ مع رسول الله وأبي بكر ثم نهى عنهما عمر (٢).
وعن اياس بن سلمة عن أبيه ، قال : رخّص رسول عام أوطاس في المتعة ثلاثا ، ثم نهى عنها (٣).
وعن الربيع بن سبرة عن أبيه ، أنّ رسول الله نهى يوم الفتح ، عن نكاح المتعة (٤).
وعن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن عليّ عن أبيهما ، عن عليّ بن أبي طالب ، أن رسول الله نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية (٥).
وعن إبراهيم التيمي عن أبيه ، قال : قال أبو ذر رضي الله عنه : لا تصلح المتعتان إلّا لنا خاصة. يعني متعة النساء ومتعة الحج (٦).
وعن غنيم بن قيس ، قال : سألت سعد بن أبي وقّاص عن المتعة؟ فقال : فعلناها ، وهذا ـ أي معاوية بن أبي سفيان ـ كافر بالعرش ـ أي بيوت مكة ـ (٧).
من خلال هذا العرض الموجز للنصوص المتعلقة بالمتعة من مصادر القوم نحصل على طائفتين منها :
__________________
(١) بداية المجتهد ج ٢ / ٦٣.
(٢) صحيح مسلم ج ٩ / ١٥٧ ح ١٦ ـ ١٧.
(٣) نفس المصدر ح ١٨.
(٤) صحيح مسلم ج ٩ / ١٦٠ ح ٢٤ كتاب النكاح.
(٥) نفس المصدر ح ٢٩ ـ ١٤٠٧ و ٣٠ و ٣١ و ٣٢.
(٦) صحيح مسلم ج ٨ / ١٦٦ ح ١٢٢٤ ـ ١٦٢.
(٧) صحيح مسلم ج ٨ / ١٦٦ ح ١٢٢٤ ـ ١٦٤.