البحث في رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل
٣٩٤/١٣٦ الصفحه ٧١ : الإحضار ولو حالة الحضور
مشقّة ، ولذلك احتمل اختصاص وجوب الإحضار مع الحضور بصورة تحرير الدعوى وسماعها ،
وله
الصفحه ٧٥ :
وهذه النصوص مع
اعتبار أسانيدها جملة وحجية بعضها ظاهرة الدلالة على الوجوب ، كما هو الأظهر
الأشهر
الصفحه ٧٦ :
وغيره بغير مفروض
المسألة ، وهو تساوي الخصوم في الإسلام أو الكفر أيضاً ، على بعد فيه خاصة ، مع
أنّ
الصفحه ٧٩ : ، وإنّما جعل
هذا جواباً مع أنّه ليس كذلك لغة بل ولا عرفاً ، قيل : لأنّه إذا أصرّ عليه جعل
كالمنكر الناكل
الصفحه ٨١ : مع ما قدمناه
عنه ظاهر في اختياره التفصيل المتقدم كما ذكرناه.
وفيما ذكره هو
وغيره من الأصحاب (٤) من
الصفحه ٨٣ : وتمييزه عن
غيره وإزالة الاشتباه ، فإن حصل ذلك بالحلية جاز.
واعلم أنّ فائدة كتاب
الحاكم هنا مع الاتفاق
الصفحه ٩٨ : عدم فارق
آخر غيره.
وعن التقي والحلّي
وأحد قولي المبسوط (٢) التفصيل بين صورتي الإحلاف مع العلم
الصفحه ٩٩ : ريب في ضعفه ،
سيّما مع ندرته وعدم معروفيته ، ولذا لم يتعرض باقي الأصحاب لنقله.
(
ولو أكذب ) الحالف
الصفحه ١٠٠ : هنا ، فقال بعد نقل الصحيحة الأُولى ـ : متى جاء
الرجل الذي يحلف على الحق تائباً وحمل ما عليه مع ما ربح
الصفحه ١٠١ :
نص فيه ، ولا دليل
عليه أصلاً ، مع كون مقتضى الروايات المتقدمة سقوط الدعوى باليمين مطلقاً.
وقريب
الصفحه ١٠٢ :
من المدّعى تهمة.
وأما فيما عداه
فلعلّه الأصل ، وعموم ما دل على لزوم اليمين على المدّعى عليه ، مع
الصفحه ١٠٤ : .
مع أنّ ذلك
إجماعيّ إذا كان في مجلس الحكم ، كما صرح به في القواعد والشرائع (٢) ، ويظهر أيضاً من
تتبع
الصفحه ١٠٧ : الأخرس ، لا كيفيّة الحكم في الدعوى معه مع
نكوله ، ولزوم تأخير البيان عن وقت الخطاب لا بأس به ، كما قرّر
الصفحه ١١١ : على المدّعى ، بعد أن
كانت له ، وكل من كانت عليه فهو أقوى من صاحبه ، والقول قوله مع يمينه ، لا أنّه
الصفحه ١١٣ : يستحلف المدّعى
مع بيّنته ) المرضية بغير خلاف
أجده ، وبه صرح في عبائر جماعة (٣) ، وعن الخلاف الإجماع عليه