أو غيره ينبغي الرجوع إلى حكم الأُصول ، وهو هنا عدم القبول مطلقاً.
إلاّ أن يتردّد في التهمة في بعض الأفراد أنّها هل هي تهمة ، أو داخلة في إطلاق التهمة في النصوص المانعة عن قبول الشهادة معها؟ كما سيأتي من شهادة الوصي والوكيل فيما لهما الولاية فيه مع عدم نفع لهما إلاّ خصوص التصرف فيه ، فإنّ قبول الشهادة في مثله أوفق بالأصل من حيث العموم الدال عليه على الإطلاق ، مع سلامته عن معارضة عموم الأخبار ؛ لما عرفت من التأمّل ، إمّا في أصل حصول التهمة ، أو دخولها في إطلاق التهمة المذكورة فيها.
وإلى ما ذكرناه يشير كلام الفاضل الأردبيلي رحمهالله في مسألة شهادة الوصي والوكيل ، حيث قال بعد نقل عدم قبول شهادتهما عن أكثر الأصحاب ـ : وفيهما تأمّل ؛ إذ لا نص فيهما بخصوصهما ، والعقل لا يدرك التهمة فيهما ، بل الولاية في مثل ذلك ضرر وتعب ، إلاّ أن يكون يجعل بحسب مقدار المال ، فتأمّل ، ولا إجماع ؛ إذ نقل عن ابن الجنيد عدم ردّ شهادتهما فيما ذكر ، وعموم أدلة قبول الشهادة يدل على القبول ، والعدالة تمنع ، بل ظاهر حال المسلم يمنع شهادة الزور ، بل من التهمة الممنوعة ووجوب الحمل على الصحة. ويؤيّده مكاتبة الصفار الصحيحة قال : كتبت إلى أبي محمد عليهالسلام : هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع عليهالسلام : « إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعى اليمين » (١) الحديث (٢). انتهى.
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٩٤ / ٣ ، الفقيه ٣ : ٤٣ / ١٤٧ ، التهذيب ٦ : ٢٤٧ / ٦٢٦ ، الوسائل ٢٧ : ٣٧١ كتاب الشهادات ب ٢٨ ح ١.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان ١٢ : ٣٨٥.