مملوكة ، اشتراها من ماله ، فأعتقها ، ثم ورّثها » (١).
وفي الدلالة نظر ؛ لقيام احتمال التبرّع فيه ، فلا يمكن الاستدلال به على الوجوب.
مع أنّه معارض بصريح الصحيح الناصّ على عدم شراء الزوج من مال الزوجة ، رواه في الفقيه ، وفيه : عن مملوك رجل أبق منه ، فأتى أرضاً فذكر لهم أنّه حرّ من رهط بني فلان ، وأنّه تزوّج امرأة من أهل تلك الأرض فأولدها ، ثم إنّ المرأة ماتت ، وتركت في يده مالاً وضيعة وولدها ، ثم إنّ سيّده أتى تلك الأرض ، فأخذ العبد وجميع ما في يده وأذعن له العبد بالرق؟ فقال : « أمّا العبد فعبده ، وأمّا المال والضيعة فإنّه لولد المرأة الميتة ، ولا يرث عبد حرّا » قلت : جعلت فداك ، فإن لم يكن للمرأة يوم ماتت ولد ولا وارث ، لمن يكون المال والضيعة التي تركتها في يد العبد؟ فقال : « جميع ما تركت لإمام المسلمين خاصّة » (٢).
وهو كما ترى صريح في خروج الزوج من هذا الحكم ، فالزوجة أولى ؛ مضافاً إلى عدم القول بالفرق ، كما مضى.
وحمله في الوافي على أنّ ذلك لخدعته المرأة بدعواه الحرّية (٣).
وفيه : أنّه لا معارض له صريحاً بل ولا ظاهراً يوجب الخروج عن ظاهره ؛ مضافاً إلى عدم دليل على الحمل ، مع خلوّ كلام القائلين بوجوب فكّ الزوجين كالنهاية والكيدري وابن زهرة والفاضل في الإرشاد والمحقق
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٨٣ / ٢٩٨ ، التهذيب ٨ : ٢٤٧ / ٨٩٤ ، الإستبصار ٤ : ١٧٨ / ٦٧٤ ، الوسائل ٢٣ : ٨٩ أبواب العتق ب ٥٣ ح ١.
(٢) الفقيه ٣ : ٢٨٨ / ١٣٧١ ، الوسائل ٢١ : ٢٢٤ أبواب العيوب والتدليس ب ١١ ح ٣.
(٣) الوافي ٢٥ : ٨٥٠.