فلأنّ المفروض
أنّه لا يعرفه الواجد ، فلا يملكه بدون التعريف سنة.
قيل : ويحتمل
قويّاً كونه له مع تعريف المنحصر خاصّة ؛ لأنّه بعدم اعتراف المشارك يصير كما لا
مشارك له فيه .
وهو حَسَنٌ يمكن
تنزيل إطلاق النصّ والفتوى عليه.
ولا فرق في وجوب
تعريف المشارك هنا بين ما نقص عن الدرهم وما زاد ؛ للإطلاق ، ولاشتراكهم في اليد
بسبب التصرّف.
قيل : ولا يفتقر
مدّعيه منهم إلى البيّنة ولا الوصف ؛ لأنّه مال لا يدّعيه أحد. ولو جهلوا جميعاً
أمره فلم يعترفوا به ولم ينفوه ، فإن كان الاشتراك في التصرّف خاصّةً فهو للمالك
منهم ، وإن لم يكن فيهم مالك فهو للمالك ، وإن كان الاشتراك في الملك والتصرّف فهم
فيه سواء .
ودليل بعض ما ذكر
غير واضح.
(
الثالثة : لا يملك اللقطة بحول الحول وإن عرّفها ) سنةً
( ما لم ينو التملّك ) على الأشهر بين المتأخّرين ، بل مطلقاً كما في المختلف والروضة والكفاية ؛ اقتصاراً فيما
خالف الأصل على المتيقّن.
وللصحيح المتضمّن للأمر
بجعلها في عرض المال بعد التعريف ، مع عدم التصريح فيه بجعله مالاً ، فيكون ظاهراً
في الأمر بجعلها أمانة.
والخبر : « من وجد
شيئاً فهو له ، فليتمتع به حتّى يأتيه طالبه ، فإذا جاء طالبه ردّه إليه » لإيجابه ردّ
العين بعد التصرّف ، وليس ذلك قبل
__________________