الصفحه ٧٩ :
الاجمالي هو نفس الجامع بين الطرفين بما انه حاك عن منشأه نظير الجامع المأخوذ في
حيز التكاليف الشرعية فيقال
الصفحه ٨٠ :
بايجادها في الخارج ، والا فقبل ايجادها تكون لها قابلية الانطباق على كل واحد من
الافراد ، وهذا بخلاف الجامع
الصفحه ٣٣٣ : واحد منها احتماليا محضا
وبهذه الجهة يفترق هذا الجامع عن الجامع المأخوذ في متعلقات الاحكام ، حيث إن
الصفحه ٣٤١ : دون غيره وبعد وقوف العلم الاجمالي على
نفس متعلقه وهو العنوان الاجمالي والجامع بين الافراد وعدم سرايته
الصفحه ٣٤٢ : الاجمالي عبارة عن صرف الطبيعي والجامع
بين الافراد بما هو في حيال ذاته أو بما هو حاك عن منشئه محضا نظير
الصفحه ٧٣ : بحرمة الخمر لا يستلزم العلم بحرمة
الغصب ولا بالجامع بينهما ( إذ هما ) وانكانا تحت جامع الحرمة ، ولكن
الصفحه ٢٨٣ :
( بتقريب ) ان ذلك
هو مقتضى تعلق العلم الاجمالي بالجامع القابل للانطباق على كل واحد من الطرفين
فإنه
الصفحه ٦٧ : وابراز الجرئة على المولى الذي هو جامع بين التجري والعصيان
، لا على خصوص عنوان التجري أو العصيان ، كي يقال
الصفحه ٢٣٥ : ( لعدم ) تصور جامع قريب بينها كي به يصح إضافة الفعل أي
التكليف إليه ( لان ) الموصول على الأول عبارة عن
الصفحه ٣٢٤ : واحدا متوجها إلى
الجامع وكان كل فرد بما انه ينطبق عليه الجامع مكلفا بالايجاد نظير التكليف
التخييري بين
الصفحه ٢ : المقيد بذات القيد ، نظير
الامر بالجامع مع النهى عن بعض الخصوصيات أو بالعكس ، وعليه فيبتنى على مسألة
الصفحه ١٨ : المقيد بذات القيد ، نظير
الامر بالجامع مع النهى عن بعض الخصوصيات أو بالعكس ، وعليه فيبتنى على مسألة
الصفحه ١١٣ : ( وحينئذ ) وان كانت تلك الأحكام مترتبة على العلم بعدم
الحجية أيضا ( الا ) ان الموضوع لها لما كان هو الجامع
الصفحه ٢٤٩ : جهة عدم تصور الجامع بين الشبهات الحكمية
والموضوعية حتى يمكن إرادة ما يعمهما من الموصول ، بدعوى ان
الصفحه ٢٨٤ : العناوين والصور الذهنية
إلى وجود المعنون في الخارج ( فلا يلزم ) هذا المحذور ، إذ نقول ان وجود الجامع
وان