الصفحه ٥٢ : ، فلا جرم يكون مرجع تشريع الاحراز المزبور إلى الامر بالمعاملة مع مؤدى
الظن معاملة الواقع ( وبعد كفاية
الصفحه ١١٦ : إلى كفاية مجرد عدم العلم بالحجية في ثبوت التحريم الثابت
بالأدلة الأربعة وهو كما افاده قده ، ولكن مقتضى
الصفحه ٥٨ : استشكل فيها في
الكفاية أيضا ( نعم ) لو أغمض عن هذه الجهة وقلنا بثبوت الملازمة العرفية بين التنزيلين
( لا
الصفحه ١٠٦ :
التي كان لسان دليل
اعتبارها بنحو تتميم الكشف وعدم جريانه في الأوامر الواردة في باب الأصول
الصفحه ١٨٢ : لابتنائه كما عرفت على
مقدمية العلم الاجمالي وعدم انحلاله بكشف وجود منجز آخر مثبت للتكاليف بمقدار
الكفاية
الصفحه ٢٤٠ : « الا ان » في العدول عنه إلى
هذا العنوان دلالة على كفاية ذلك في الترخيص في الارتكاب وابطال الحكم بالحرمة
الصفحه ٣٩٥ :
تكليفهما لا محيص في
تنجز كل تكليف من العلم به مستقلا فلا معنى لدعوى كفاية العلم بالتكليف بين
الصفحه ٤٣٦ : فيه في السبب
إلى الشك في تحقق المسبب المأمور به بدونه لا محيص من الاشتغال ، ولا مجال لجريان
الأصول
الصفحه ١٠٥ : الموضوعية هو ما
ذكرناه فتدبر.
« بقي
الكلام »
في وجه منجزية أوامر الطرق والأصول المحرزة كالاستصحاب ونحوه
الصفحه ٢٣٢ : العكس ، وحينئذ فتوهم اتحاد المسئلتين وكفاية البحث في إحديهما عن البحث في
الأخرى ساقط من أصله لما عرفت من
الصفحه ٢٦٠ : ولو من جهة الخطاب ( والا ) ينافيها الترخيصات الشرعية الظاهرية في جعل
الامارات والأصول المخالفة للواقع
الصفحه ٣٣٠ : مختار صاحب الكفاية في مسألة الاضطرار المزبور لا
باس بالغاء العلم الاجمالي والاقتحام في مخالفة كلا
الصفحه ٣٥٩ :
المختار في الخطابات التكليفية طرا من كفاية مجرد فرض وجود الموضوع بحدوده وقيوده
في لحاظ المولى طريقا إلى
الصفحه ٢٢٦ : » الأقوى وفاقا للمعظم
هو الثاني من كفاية مطلق المعرفة وعدم اعتبار كونها عن نظر واستدلال « لان »
المقدار
الصفحه ٣٠٧ : القربة الجزمية في
عباديته مطلقا وكفاية مجرد احتمال المطلوبية في ذلك فيما لا يعلم مطلوبيته ويترتب
عليه