الصفحه ٣٩ : بلزوم صرف الغرض والإرادة نحو امتثال امر المولى الراجع إليه أيضا حكمه بحسن
الإطاعة وقبح المخالفة « لا
الصفحه ٤٧ : تمام
الموضوع أو جزئه وكونه على نحو الصفتية أو الطريقتية.
( واما ) اخذه في نفس ذلك الحكم الذي
تعلق
الصفحه ٤٣٢ : الموافقة القطعية على نحو يمنع عن مجيء الترخيص على
خلافه ولو في بعض الأطراف ، وعليه فلا محيص من الاحتياط
الصفحه ٥٥ : القطع الموضوعي « فنقول » قد عرفت ان اخذ
القطع في الموضوع ، تارة يكون على نحو الصفتية وأخرى على نحو
الصفحه ٢١٦ :
على نحو يقطع بانطباق المأمور به عليها ( وكذا الكلام ) في الشك في الموضوعات
الخارجية كالشك في كون الشي
الصفحه ٨٨ :
النزاع ، وان كان ما
ذكر من التعليل للمنع عنه من نحو شبهة اجتماع الضدين وتحليل الحرام وعكسه يعم كلا
الصفحه ٣٤٣ : ، كما في الامارات
والأصول المجعولة في وادى الفراغ كقاعدتي التجاوز والفراغ والاستصحابات الموضوعية
ونحوها
الصفحه ٣٤٨ : مديونا ، وكما في وجوب الحج المترتب على عدم كونه مكلفا بأداء دين ونحوه مما
يوجب دعم الاستطاعة من جهته
الصفحه ٤٧٠ :
به حقيقة من سنخ
الصلاة فلا يرتبط حينئذ بالصلاة حتى يصدق عليه عنوان الزيادة في الصلاة الا على
نحو
الصفحه ٤٢ : أو
مقطوع الحرمة ونحو ذلك ، كيف وان عنوان الموضوع امر واقعي يدور مدار واقعه وكذا
المحمول المترتب عليه
الصفحه ٥٩ : تعلقه تارة بالموضوع وأخرى
بالحكم وكونه طريقا محضا تارة وموضوعا أخرى تماما أو جزء وقيدا على نحو الصفتية
الصفحه ٦٣ : للمولى
ومعصية له الأعم من المصادف وغيره ولا يستلزم ذلك اخذ عنوان العلم في موضوع القبح
على نحو الصفتية كما
الصفحه ٧٨ : تأثيره بالنسبة إلى الموافقة القطعية ، وعلى التقديرين فهل هو
على نحو الاقتضاء أو بنحو العلية التامة غير
الصفحه ٨٤ :
التكليف حسب تبعيته للغرض على ذوات الاجزاء مع تقييدها بالقيود على نحو كيفية قيام
الغرض بها ، واما في صورة
الصفحه ١٠٥ : الموضوعية هو ما
ذكرناه فتدبر.
« بقي
الكلام »
في وجه منجزية أوامر الطرق والأصول المحرزة كالاستصحاب ونحوه