عن ملكه) (١).
وحُمِل (٢) ما اُطلق فيها من التعليق على النذر ، ليوافق الاُصول ، ويشهد له أيضاً تعليله عليه السلام الإتيان بخروجها عن ملكه ، ولو لم يكن منذوراً لم يتوقّف ذلك على الخروج ، كما لا يخفى.
ولو عمّم النذر بما يشمل الملك العائد فلا إشكال في بقاء الحكم. وفي تعديته إلى غير الوطء من الأفعال وإلى غير الأمة وجهان : من كونه قياساً ، وإيماء النصّ إلى العلّة ، وهي مشتركة. والمتّجه التعدّي ، نظراً إلى العلّة. ويتفرّع على ذلك أيضاً جواز التصرّف في المنذور المعلّق على شرطٍ لم يوجد ، وهي مسألة إشكاليّة.
والعلّامة اختار في التحرير عتق العبد لو نذر إن فعل كذا فهو حرّ ، فباعه قبل الفعل ثمّ اشتراه ثمّ فعل (٣) وولده استقرب عدم جواز التصرّف في المنذور المعلّق على الشرط قبل حصوله (٤) وهذا الخبر حجّة عليهما.
(ولو نذر عتق كلّ مملوك قديم انصرف) النذر (إلى من مضى عليه في ملكه ستّة أشهر) فصاعداً على المشهور. وربما قيل : إنّه إجماع (٥) ومستنده
__________________
(١) الوسائل ١٦ : ٦٠ ، الباب ٥٩ من كتاب العتق ، فيه حديث واحد.
(٢) اُنظر المختلف ٨ : ٣١ ، والتنقيح الرائع ٣ : ٤٤٤ ، وفيه : وليس فيها ذكر النذر ، بل مجرّد التعليق وحملها الأصحاب عليه.
(٣) التحرير ٤ : ٢١٠ ، ذيل الرقم ٥٦٦٣.
(٤) الإيضاح ٣ : ٤٨٤.
(٥) قاله فخر المحقّقين في الإيضاح ٣ : ٤٨٣.