ودوران الحكم بين منع الخلوّ ومنع الجمع يوجب الشكّ في الإباحة ، فيرجع إلى أصل المنع (١).
(ولو حلّل أحدهما لصاحبه) حصّته (فالوجه الجواز) لأنّ الإباحة بمنزلة الملك؛ لأنّها تمليك للمنفعة فيكون حلّ جميعها بالملك ، ولرواية محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام (في جارية بين رجلين دبّراها جميعاً ثمّ أحلَّ أحدهما فرجها لصاحبه ، قال : هي له حلال) (٢).
وقيل بالمنع أيضاً بناءً على تبعّض السبب (٣) حيث إنّ بعضها مستباح بالملك والبعض بالتحليل ، وهو مغاير لملك الرقبة في الجملة ، أو لأنّه عقد أو إباحة ، والكلّ مغاير لملكه ، كمغايرة الإباحة بالعقد لها بالملك مع اشتراكهما في أصل الإباحة ، والرواية ضعيفة السند (٤).
__________________
(١) جواب سؤالٍ تقديره : أنّ الآية الحاصرة للحلّ من الأزواج أو ملك الأيمان [المؤمنون : ٦] كما يحتمل إرادة منع الجمع الذي ادّعيتموه يحتمل إرادة منع الخلوّ منهما ، فلا تدلّ على منع الجمع ، فإذا استباح بهما صحّ. وتقرير الجواب : أنّ المنفصلة يحتمل إرادة منع الجمع والخلوّ ومنع كلّ واحدٍ منهما على انفراده ، ومع قيام الاحتمال يتحقّق الجواز مع وجود أحدهما خاصّة ، ويحصل الشكّ مع اجتماعهما ، فيستصحب حكم المنع الثابت قبل ذلك. وإن أمكن إرادة منع الخلوّ؛ لأنّ مجرّد احتماله غير كافٍ في رفع الحظر. (منه رحمه الله).
(٢) الوسائل ١٤ : ٥٤٥ ، الباب ٤١ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث الأوّل.
(٣) نسبه في المسالك ٨ : ٢٩ ، إلى الأكثر ، واختاره الإسكافي والعلّامة في المختلف ٧ : ٢٦٢ ، وفخر المحقّقين في الإيضاح ٣ : ١٤٩ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ١٣ : ٩٧ ، واعتمد عليه في غاية المرام ٣ : ١٠٢ ، وغيرهم.
(٤) والظاهر أنّ ضعفها بمحمّد بن قيس ، فإنّه مشترك بين الثقة وغيره. راجع المسالك ٨ : ٤٧٥.