سكّانها ثمّ تقسَّم حصّة كلّ دار على عدد سكّانها (١) ويحتمل القسمة على عدد السكّان مطلقاً (٢) وعلى المختار فالقسمة على الرؤوس مطلقاً.
(وللمَوالي) أي موالي الموصي واللام عوض عن المضاف إليه (تحمل على العتيق) بمعنى المفعول (والمعتِق) بالبناء للفاعل على تقدير وجودهما ، لتناول الاسم لهما كالإخوة (٣) ولأنّ الجمع المضاف يفيد العموم فيما يصلح له. (إلّامع القرينة) الدالّة على إرادة أحدهما خاصّة ، فيختصّ به بغير إشكال ، كما أنّه لو دلّت على إرادتهما معاً تناولتهما بغير إشكال ، وكذا لو لم يكن له مَوالٍ إلّا من إحدى الجهتين (٤).
(وقيل : تبطل) مع عدم قرينة تدلّ على إرادتهما أو أحدهما (٥) لأنّه لفظ مشترك ، وحمله على معنييه مجاز؛ لأنّه موضوع لكلّ منهما على سبيل البدل ، والجمع تكرير الواحد فلا يتناول غير صنف واحد ، والمعنى المجازي لا يصار إليه عند الإطلاق؛ وبذلك يحصل الفرق بينه وبين الإخوة؛ لأنّه لفظ متواطئ لا مشترك؛ لأ نّه موضوع لمعنى يقع على المتقرّب بالأب وبالاُمّ وبهما. وهذا أقوى.
(و) الوصيّة (للفقراء تنصرف إلى فقراء ملّة الموصي) لا مطلق الفقراء وإن كان جمعاً معرّفاً مفيداً للعموم ، والمخصِّص شاهد الحال الدالّ على عدم إرادة فقراء غير ملّته ونحلته (ويدخل فيهم المساكين إن جعلناهم
__________________
(١) لم نعثر عليه.
(٢) سواء وافقت حصّةُ كلّ واحد منهم حصَّتَه على تقدير القسمة على الدور أم لا.
(٣) فإنّها تتناول الإخوة من الأب ومن الاُمّ ومنهما.
(٤) يعني العتيق والمُعتِق.
(٥) قاله العلّامة في المختلف ٦ : ٣٢٦ ، والقواعد ٢ : ٤٠٠ و ٤٥١.