الصفحه ٧٢ :
والاجتهاد في
الأحكام الشرعيّة واُصولها. ويتحقّق بمعرفة المقدّمات الستّ، وهي: الكلام والاُصول
الصفحه ٩ : ، واستطرد ذكر الثاني من غير استيفاء، وذكر الرابع في آخر الكتاب، والثالث
في كتاب الحدود.
و (يجب على الكفاية
الصفحه ١٢ : المباحة والمندوبة والواجبة كفاية مع عدم تعيّنه
(٣) عليه؛ لعدم من فيه الكفاية، ومنه السفر لطلب العلم، فإن
الصفحه ٣٤ :
في الكافي (٣) وغيره (٤).
ووجوبهما (على الكفاية) في أجود القولين (٥) للآية السابقة، ولأنّ الغرض
الصفحه ١١٩ :
اليمين أو كان تمام العدد (تعيّن) الوجوب كغيره من فروض الكفاية إذا لم يقم به غيره. (ويصحّ تحمّل
الصفحه ٣١ :
يفيء) أي يرجع إلى
طاعة الإمام (أو
يُقتل) وقتاله (كقتال الكفّار) في وجوبه على الكفاية، ووجوب الثبات له
الصفحه ٧١ :
(كتاب القضاء)
أي الحكم بين
الناس (وهو) واجب كفايةً في حقّ الصالحين له، إلّاأ نّه مع حضور
الصفحه ١٠ : مساعدته، فإن عجز الجميع وجب على
من بَعُد، ويتأكّد على الأقرب فالأقرب كفايةً.
(ويشترط) في من يجب عليه
الصفحه ٢٠ : *) بها شخصاً معيّناً، وكفاية إن أمر بها جماعة ليقوم بها
واحد منهم. وتستحبّ إذا ندب إليها من غير أمر جازم
الصفحه ٨١ : الأخبثين أو وجع، ولو قضى مع
وجود أحدها نفذ.
__________________
(١) القواعد ٣:٤٣٤.
(٢) حيث نسب كفاية
الصفحه ١١٨ : ) للشهادة (على من له أهليّة
الشهادة) إذا دعي إليها
خصوصاً أو عموماً (على
الكفاية) لقوله تعالى: (وَلاٰ يَأْبَ
الصفحه ١٤٨ : إن كان، وإلّا وجب كفاية على المكلّفين كغيره من المحتاجين إليها. ولو
مات العبد فمؤونة تجهيزه كنفقته
الصفحه ١٤٩ : المسلمين
كفاية مع عدم بيت المال، كغيره من المضطرّين. والموقوف عليهم من الجملة، ما يجب
عليهم من هذه الحيثيّة
الصفحه ١٧٧ :
كثير (١)
ولا بأس
بتعلّمه ليتوقّى به أو يدفع سحر المتنبّئ به، وربما وجب على الكفاية؛ لذلك، كما
الصفحه ١٧٨ : (ودفنهم، والصلاة
عليهم) وغيرها من
الأفعال الواجبة كفاية. ولو اشتملت هذه الأفعال على مندوب ـ كتغسيلهم زيادة