يَدْعُونَ إِلَى اَلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ اَلْمُنْكَرِ ...) (١) وقوله صلى الله عليه وآله: «لتأمرنّ بالمعروف ولتنهنّ عن المنكر، أو ليسلّطنّ اللّٰه شراركم على خياركم فيدعوا خياركم فلا يستجاب لهم» (٢) ومن طرق أهل البيت عليهم السلام فيه ما يقصم الظهور، فليقف عليه من أراده في الكافي (٣) وغيره (٤).
ووجوبهما (على الكفاية) في أجود القولين (٥) للآية السابقة، ولأنّ الغرض شرعاً وقوع المعروف وارتفاع المنكر من غير اعتبار مباشر معيّن، فإذا حصلا ارتفع، وهو معنى الكفائي. والاستدلال على كونه عينيّاً بالعمومات غير كافٍ؛ للتوفيق (٦) ، ولأنّ الواجب الكفائي يخاطب به جميع المكلّفين كالعيني وإنّما يسقط عن البعض بقيام البعض، فجاز خطاب الجميع به. ولا شبهة على القولين في سقوط الوجوب بعد حصول المطلوب؛ لفقد شرطه الذي منه إصرار العاصي، وإنّما تختلف فائدة القولين في وجوب قيام الكلّ به قبل حصول الغرض وإن قام به من فيه الكفاية وعدمه.
(ويستحبّ الأمر بالمندوب والنهي عن المكروه) ولايدخلان في
__________________
(١) آل عمران:١٠٤.
(٢) بحار الأنوار ٩٣:٣٧٨، الحديث ٢١.
(٣) راجع الكافي ٥:٥٥ ـ ٦٠.
(٤) راجع الوسائل ١١:٣٩٣ ـ ٣٩٩، الباب الأوّل من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
(٥) القول بوجوبهما كفاية هو للسيّد المرتضى على ما حكى عنه العلّامة في المختلف ٤:٤٥٧، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي:٢٦٧، والعلّامة في المختلف ٤:٤٥٧ وغيرهم، وأمّا القول الآخر فهو أنّهما من فروض الأعيان، كما قاله ابن حمزة في الوسيلة:٢٠٧، وقوّاه الشيخ في الاقتصاد:٢٣٧.
(٦) أي الجمع بين الأدلّة.