المسألة الثانية ـ قوله : (فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَ).
فيه قولان :
أحدهما ـ جلبابهنّ ، وهو قول ابن مسعود ، يعنى به الرّداء أو المقنعة التي فوق الخمار تضعه عنها إذا سترها ما بعده من الثياب.
والثاني ـ تضع خمارها ، وذلك في بيتها ، ومن وراء سترها من ثوب أو جدار ، وذلك قوله : غير متبرّجات بزينة ، يعنى وهي :
المسألة الثالثة ـ غير مظهرات لما يتطلّع إليه منهنّ ، ولا متعرضات بالتزيين للنظر إليهنّ ، وإن كنّ ليس بمحل ذلك منهن ، وإنما خصّ القواعد بذلك دون غيرهنّ لانصراف النفوس عنهن ، ولأن يستعففن بالتستر الكامل خير لهن من فعل المباح لهن من وضع الثياب. والله أعلم.
المسألة الرابعة ـ من التبرج أن تلبس المرأة ثوبا رقيقا يصفها ، وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : ربّ نساء كاسيات عاريات ، مائلات مميلات ، لا يدخلن الجنة ، ولا يجدن ريحها. وإنما جعلهنّ كاسيات لأنّ الثياب عليهن ، وإنما وصفهن بعاريات (١) لأنّ الثّوب إذا رقّ يكشفهن (٢) ، وذلك حرام.
الآية السابعة والعشرون ـ قوله تعالى (٣) : (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَواتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خالاتِكُمْ أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاً فَإِذا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللهِ مُبارَكَةً طَيِّبَةً كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ).
__________________
(١) في القرطبي : وصفهن بأنهن عاريات.
(٢) في القرطبي : وإنما وصفهن بأنهن عاريات لأن الثوب إذا رق يصفهن ويبدي محاسنهن ، وذلك حرام.
(٣) آية ٦١.