ولد زوّجها مولاها فطلّقها الزوج.
وأمّا المبعّضة فليست داخلة في عموم الأدلة ؛ لعدم التبادر ، وكونها من الأفراد النادرة ، فتعتدّ عدّة الحرّة ، لا لدخولها في أدلّتها ؛ لعين ما مرّ من المناقشة ، بل للاقتصار فيما خالف أصالة بقاء أحكام الزوجية التي منها حرمة النكاح من الغير على المتيقّن من العدّة ، وهي : عدّة الحرّة بلا خلاف ؛ مضافاً إلى إشعار بعض العبارات بالإجماع عليه (١).
( ولو أُعتقت ) الأمة ( ثم طلّقت لزمها عدّة الحرة ) إجماعاً ؛ لأنّها حينئذٍ حرّة.
( وكذا لو طلّقها رجعيا ثم أُعتقت في ) أثناء ( العدّة أكملت عدّة الحرّة ، ولو طلّقها بائناً أتمّت عدّة الأمة ) بلا خلاف بين الطائفة في المقامين ؛ للصحيحين (٢) المطلقين في العدّتين ، لكن يجمعهما بعد الوفاق المفصّل ، المعتبر سنداً بالعمل ، ووجود المجمع على تصحيح روايته فيه ، فلا يضرّ جهالة راويه : في أمةٍ تحت حرٍّ طلّقها على طهر بغير جماع تطليقة ، ثم اعتقت بعد ما طلّقها بثلاثين يوماً ولم تنقض عدّتها ، قال : « إذا أُعتقت قبل أن تنقضي عدّتها اعتدّت عدّة الحرّة من اليوم الذي طلّقها ، وله عليها الرجعة قبل انقضاء العدّة ، فإن طلّقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ، ثم اعتقت قبل انقضاء عدّتها ، فلا رجعة له عليها ، وعدّتها عدّة الأمة » (٣).
__________________
(١) المسالك ٢ : ٤٨.
(٢) الأوّل في : التهذيب ٨ : ١٣٥ / ٤٦٩ ، الإستبصار ٣ : ٣٣٥ / ١١٩٥ ، الوسائل ٢٢ : ٢٧٣ أبواب العدد ب ٥٠ ح ٣.
الثاني في : التهذيب ٨ : ١٣٥ / ٤٧٠ ، الإستبصار ٣ : ٣٣٥ / ١١٩٦ ، الوسائل ٢٢ : ٢٧٣ أبواب العدد ب ٥٠ ح ٤.
(٣) التهذيب ٨ : ١٣٥ / ٤٧١ ، الوسائل ٢٢ : ٢٧٣ أبواب العدد ب ٥٠ ح ٢.