ثلاثة أشهر » (١).
وإطلاقه كالعبارة وإن اقتضى الاكتفاء بالأشهر الثلاثة مطلقاً ، ولو تخلّلها حيضة ، إلاّ أنّه يجب تقييده بما مضى (٢) من المعتبرة ، المشترطة في الاعتداد بالأشهر خلوّها عن الحيض ولو مرّة.
وعليها يحمل إطلاق معتبرة أُخر ، كالصحيح : في المرأة يطلّقها زوجها ، وهي تحيض كل ثلاثة أشهر حيضة ، فقال : « إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدّتها ، يحسب لها كل شهر حيضة » (٣).
وفي حكم المفروضة في العبارة من لا تحيض إلاّ في سنتين ، أو سنة ، أو غيرهما ، ويجمعه ما يزيد على الأشهر الثلاثة ، والفرض في العبارة على المثل والإشارة ، دون الحصر في الخمسة أو الستّة ؛ لعموم الصحيحة ، وغيرها من المعتبرة ، كالحسن : عن التي لا تحيض إلاّ في ثلاث سنين ، أو أربع سنين ، قال : « تعتدّ ثلاثة أشهر » (٤).
لكن بإزاء هذه الصحيحة معتبرة أُخر دالّة على لزوم اعتداد من هي موردها بعادتها السابقة ، ولو نقصت عن الأشهر الثلاثة (٥). ولم أرَ عاملاً بها إلاّ الشيخ في كتاب الحديث (٦).
__________________
(١) الكافي ٦ : ٩٩ / ٥ ، التهذيب ٨ : ١١٩ / ٤١٢ ، الإستبصار ٣ : ٣٢٣ / ١١٥٠ ، الوسائل ٢٢ : ١٨٣ أبواب العدد ب ٤ ح ١ ؛ بتفاوت يسير.
(٢) راجع ص ٢٩٠.
(٣) الكافي ٦ : ٩٩ / ٦ ، التهذيب ٨ : ١٢٠ / ٤١٣ ، الإستبصار ٣ : ٣٢٣ / ١١٥١ ، الوسائل ٢٢ : ١٨٤ أبواب العدد ب ٤ ح ٢.
(٤) الفقيه ٣ : ٣٣٢ / ١٦٠٧ ، التهذيب ٨ : ١٢١ / ٤١٧ ، الإستبصار ٣ : ٣٢٦ / ١١٦٢ ، الوسائل ٢٢ : ١٨٧ أبواب العدد ب ٤ ح ١١.
(٥) انظر الوسائل ٢٢ : ١٨٩ أبواب العدد ب ٤ الأحاديث ١٤ ، ١٥ ، ١٩.
(٦) الاستبصار ٣ : ٣٢٧.