الصفحه ٤٦٣ :
في شرح الصحيح
والأصول ، وفيه قال النبىّ صلى الله عليه وسلم (١) :
أربع من كنّ فيه
كان منافقا خالصا
الصفحه ٥١٤ : بينا ذلك في أصول الفقه والدين.
المسألة الثانية ـ
فيما روى فيها :
ثبت أن زيد بن
ثابت قال : أرسل إلىّ
الصفحه ١٠٢ : أصول الفقه
والقبس في شرح موطّأ مالك بن أنس.
ولم أرو في
التحكيم حديثا حضرني ذكره الآن إلّا ما أخبرنى
الصفحه ٥١١ :
الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَما يُقاتِلُونَكُمْ كَافَّةً). وقال (٥) : (قاتِلُوا الَّذِينَ
يَلُونَكُمْ).
وهذا كلّه
الصفحه ٥٣ : البخاري :
فأدبر بهما وأقبل ، وهما صحيحان متوافقان. وقد بينا ذلك في شرح (٤) الصحيح ، وهي مسألة من أصول
الصفحه ٢٤٥ :
والصحيح جواز ذلك
كلّه كما في تفصيل الأصول ، لكن لو ثبت بالسنة محرم غير هذه لما كان ذلك نسخا ؛
لأنّ
الصفحه ١١٠ : عند كافة الفقهاء.
وقال ابن شبرمة :
تؤخذ اليمين باليسار واليسار باليمين نظرا إلى استوائهما في الصورة
الصفحه ١٨٧ :
وقد اختلف العلماء
في جوازه في مسائل الأصول ، فأما جوازه ، بل وجوبه ، في مسائل الفروع فصحيح ، وهو
الصفحه ٢٢٠ : القاضي أبو
بكر بن العربي (٤) : هذه الآية أصولية ؛ فإنها تفيد مسألة من الأصول ، وهي
أنّ النبىّ صلى الله
الصفحه ٢٨١ : وفي كتاب الأصول.
المسألة الثانية ـ
اختلف العلماء في الكفار المتأوّلين على قولين : فمذهب شيخ السنة
الصفحه ٦٩ : مِثْلَ هذَا الْغُرابِ) :
فيه دليل على قياس
الشّبه ؛ وقد حققناه في الأصول.
المسألة السابعة ـ
قوله
الصفحه ١٤٠ : ، وكذلك
الآية التي بعدها ، وقد ذكرنا في مسائل الأصول (٧) هذه الترجمة ، وبيّنا حقيقتها ، وأوضحنا ـ فيما
الصفحه ١٤٧ : (١). وكذلك يدخل في عمومه الأحرار والعبيد ، وهي :
المسألة التاسعة ـ
وقد بينا هذه المعاني في كتب الأصول
الصفحه ١٨٨ : .
المسألة الثالثة ـ
هذه الآية من أصول الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الذي هو أصل الدّين وخلافة
المسلمين
الصفحه ٢١٤ : ـ
هذه الآية أصل من أصول عقائد المسلمين ، وركن من قواعد الدين ، معظمها يتفسّر بها
، وفيها من الأحكام نكتة