عن النبي صلى الله
عليه وسلم واسندنا لكم أنه قال : قال
الله تعالى : يا بن آدم ، أنزلت عليك سبعا ، ثلاثا لي ، وثلاثا لك ، وواحدة بيني
وبينك ؛ فأما الثلاث التي لي ف (الْحَمْدُ لِلَّهِ
رَبِّ الْعالَمِينَ. الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ). وأما الثلاث التي لك ف (اهْدِنَا الصِّراطَ
الْمُسْتَقِيمَ. صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ
عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ). وأما الواحدة التي بيني وبينك ف (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ
نَسْتَعِينُ). يعنى من العبد العبادة ، ومن الله سبحانه العون.
المسألة الثانية ـ
قال أصحاب الشافعى : هذا يدلّ على أنّ المأموم يقرؤها ، وإن لم يقرأها فليس له حظّ
في الصلاة لظاهر هذا الحديث.
ولعلمائنا في ذلك
ثلاثة أقوال :
الأول ـ يقرؤها
إذا أسرّ خاصة ـ قاله ابن القاسم.
الثاني ـ قال ابن
وهب وأشهب في كتاب محمد : لا يقرأ.
الثالث ـ قال محمد
بن عبد الحكم : يقرؤها خلف الإمام ، فإن لم يفعل أجزأه ، كأنه رأى ذلك مستحبّا.
والمسألة عظيمة
الخطر ، وقد أمضينا القول في مسائل الخلاف في دلائلها بما فيه غنية.
والصحيح عندي وجوب
قراءتها فيما يسرّ وتحريمها فيما جهر إذا سمع قراءة الإمام ، لما عليه من فرض
الإنصات له والاستماع لقراءته ، فإن كان عنه في مقام بعيد فهو بمنزلة صلاة السرّ ؛
لأنّ أمر النبىّ صلى الله عليه وسلم بقراءتها عامّ في كل صلاة وحالة ، وخصّ من ذلك
حالة الجهر بوجوب فرض الإنصات ، وبقي العموم في غير ذلك على ظاهره ، وهذه نهاية
التحقيق في الباب. والله أعلم.
الآية الرابعة
والخامسة ـ قوله تعالى : (اهْدِنَا الصِّراطَ
الْمُسْتَقِيمَ. صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ
عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ) .
فيها سبع مسائل :
المسألة الأولى ـ لا
خلاف أنّ الفاتحة سبع آيات ، فإذا عددت فيها (بِسْمِ اللهِ
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
__________________