وهكذا المتخاصمون : يرجعون إلى الأحكام
الواردة عن الشارع من خلال الرجوع إلى فقهاء الشيعة ، ومع عدم النص فالمرجع إلى
أحكام العقول المقبولة عند الأعراف.
والحادث الذي لا يعلم بالسمع إباحته من
حظره؟ فإنه على " أصل الإباحة ".
وقد ذكر مثل الاعتراض ، ونفس الجواب
فيما أورده الشيخ الصدوق في مقدمة (إكمال الدين) (ص ٨١).
٤
ـ واعترض أخيرا : بأن الأمة إذا كان
بإمكانها الاعتماد في العمل بالدين على ما ذكر من النصوص ، والاجتهاد ، وأحكام
العقول ، ثم الأصول ، فهي ـ إذن ـ مستغنية عن الإمام ، وليست بحاجة إليه! فلماذا
الالتزام بوجوده في الغيبة؟
وأجاب الشيخ المفيد عن ذلك : بأن الحاجة
إلى الإمام مستمرة ولو كان غائبا ، فعدم الحضور ، وعدم الاتصال به لا يوجب
الاستغناء عن وجوده ، كما أن عدم حضور الدواء عند المريض لا يؤدي إلى استغناء
المريض عنه ، ومع عدم حصول الدليل لا يستغني المتحير عنه ، بل هو بحاجة إليه وإن
كان مفقودا له.
ثم لو التزم بالاستغناء عند الغيبة ،
للزم عدم الحاجة إلى الأنبياء عند غيباتهم ، كغيبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم
في شعب أبي طالب ثلاث سنين ، وفي الغار عدة أيام ، وغيبة موسى النبي عليه السلام
في الميقات ، وغيبة يونس في بطن الحوت.
وهذا مما لا يلتزم به مسلم ، بل ولا أي
شخص ملي يعتقد برسالة سماوية.