ومنها : بيان الأحكام الشرعية للمكلفين
وأمور أخرى ـ من مصالح الدين والدنيا.
لكن الإمام إنما يجب عليه القيام بهذه الأمور كلها بشرط التمكن والقدرة على إنفاذ كلمته ، وبشرط الاختيار.
ولا يجب على الإمام شئ لا يستطيعه ، ولا يجب عليه الإيثار مع الاضطرار.
وثالثا : إن الإمام إدا كان في ظروف التقية والاضطرار ، فليس ذلك من فعل الله تعالى ، ولا من فعل الإمام نفسه ، ولا من فعل المؤمنين من شيعته.
بل ذلك من فعل الظالمين ، من أعدائه الغاصبين للخلافة والحكم على المسلمين الذين أباحوا دمه ، ونفوا نسبه ، وأنكروا حقه ، وغير ذلك من التصرفات التي أدت إلى وعدم ظهوره.
فالنتائج المؤسفة المترتبة على الغيبة من تضييع الأحكام ، وتعطل الحدود ، وتأخر المصالح ، وعروض المفاسد ، كل تلك الأضرار تقع مسؤليتها على عاتق أولئك الأعداء الظالمين.
والإمام ، والمؤمنون ، بريئون عن ذلك كله ، فلا يحاسبون به!
وأما المبتلى بالحوادث الواقعة : فيجب عليه الرجوع إلى العلماء من فقهاء الشيعة ، ليعلم من طريقهم أحكام الشريعة المستودعة عندهم.
ومع عدم المرجع للأحكام ، أو عدم النص في مقام الحكم المبتلى به ، فالمرجع في ذلك هو حكم العقل ، ببيان أنه لو كان حكم شرعي سمعي – في المقام ـ لتعبدنا الله به ، بإبلاغه ، وإظهاره ، فعدم الدليل عليه ، دليل على عدم حكم شرعي خاص في مورده ، بل المرجع هو حكم العقل.