بالمعنى الأعمّ ، فهي قسم منه بهذا المعنى ، وقد جُعِلت في الخبر قسيماً له ، فتدبّر.
وأمّا الخبر ، فمع قصور سنده ضعيف الدلالة ؛ لاحتمال إرادة الخدمة ونحوها ممّا ليس متعلّقاً للتحليل المعنيّ هنا من متعلّق الإصابة ، دون حلّ الوطء واللمس والقبلة والنظر بشهوة. وعلى تقدير تسليم الدلالة ، فليس لسنده جابر بالمرّة بحيث يعارض الأُصول المعتضدة بالشهرة ، والاعتبار في الجملة غير كافٍ في تخصيصها.
فالقول بالمنع أقوى ، وعلى غيره (١) قيل : كفى : أذنتُ ، وسوّغتُ ، وملّكتُ ، ووهبتُ ، ونحوها (٢).
( ومنع الجميع ) فيه إيذان بالإجماع ، وهو محكيّ صريحاً عن الانتصار وفي كشف الحقّ ونهج الصدق (٣) ( لفظ العارية ).
للخبر المعتبر إذ ليس في سنده سوى قاسم بن عروة ، وقد حسّنه جماعة ، وجهالته المشهورة مجبورة بالشهرة العظيمة ورواية ابن أبي عمير عنه ، وهو ممّن أجمعت على تصحيح ما يصحّ عنه العصابة ـ : عن عارية الفرج ، فقال : « حرام » ثم مكث قليلاً وقال : « لكن لا بأس بأن يحلّ الرجل جاريته لأخيه » (٤).
ولكن في معتبر آخر بالسبب (٥) الذي مرّ : عن عارية الفرج ، فقال
__________________
(١) وهو الاكتفاء بالإباحة. منه رحمهالله.
(٢) قال به الشهيد الثاني في الروضة ٥ : ٣٣٥.
(٣) الانتصار : ١١٨ ، نهج الحق وكشف الصدق : ٥٢٢.
(٤) تقدّمت مصادره في ص ٤٢٩.
(٥) وهو وجود من وقع إجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه في سنده منه رحمهالله.